بوابة الدولة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 03:05 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير الإمارات: السادس من أكتوبر ..يوم من أيام مصر الخالدة هواوي كلاود تطلق مجموعة متكاملة من منتجات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، لبناء سحابة مفتوحة للذكاء الاصطناعي الوكيلي Open Agentic Cloud «مجموعة اتصالات» تحتفل بيوبيلها الذهبي وتمضي نحو عصر الذكاء الاصطناعي.. و«اتصالات مصر» تواصل مسيرة الريادة انطلاق الجلسة العامة بالشيوخ لتشكيل لجانه النوعية رئيس مجلس الشيوخ يستحضر ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت وتوكلت على الله فلا راد لعزمها «سوديك إيست».. يواصل طرح مراحله السكنية على مساحة 655 فدانا بمعايير رفيعة للحياة العصرية في شرق القاهرة وزير النقل يهنئ العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 خلال أيام.. تفاصيل رئيس مجلس الشيوخ يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الإنتاج الحربي والمقاولون العرب يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التصنيع المشترك ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف أمنية في الشرق الأوسط رغم تحسن الإمدادات وزير شئون المجالس النيابية يُهنئالرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكري الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

لصوص الدراجات النارية فى الدقهلية: نفذنا 6 جرائم بأسلوب المغافلة

سرقة
سرقة

أدلى عاطلان أمام جهات التحقيق في الدقهلية، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات الناريةمن المواطنين بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة دراجات نارية من أماكن مختلفة من محافظة الدقهلية عن طريق تتبع الضحايا ومعرفة أماكن وضع الدراجات الخاصة بهم ومن ثمّ وضع خطة لسرقة الدراجة ملكة عن طريق المغافلة، وبالضغط عليهما ارشدا عن جميع المسروقات.

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.