بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 07:37 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل يجدد ندب القائمة بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى وزارة الصحة تنظم مسابقة التميز فى خدمات طب الأسنان الطقس غدا.. أجواء حارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والمحسوسة 36 2942 طنًا من المساعدات.. انطلاق قافلة «زاد العزة» رقم 211 إلى غزة رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في تنفيذ مُبادرة «شارع الفن» بكل المحافظات المصرية حادث دهس خلال احتفالات بفوز المكسيك على التشيك بكأس العالم فنزويلا تحوّل عددا من المدارس إلى مراكز إيواء بسبب زلزال مزدوج.. تفاصيل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 تشعل جدلًا عالميًا.. ماذا حدث؟ إيران: أمريكا لا تصدّر سوى الوعود الكاذبة وفول الصويا المعدل وراثيًا فنزويلا تعلن توفير خدمات الإنترنت والهاتف والتلفزيون مجانا لمدة 48 ساعة رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القليوبية موقف عدد من المشروعات التنموية محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد والذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو

صناعة النواب تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

لجنة الصناعة بمجلس النواب
لجنة الصناعة بمجلس النواب

ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.

وأشار السلاب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع التعريف الذي تقدمت به هيئة سلامة الغذاء.

وتنص المادة (1) من تعديلات بعض التعريفات بقانون هيئة سلامة الغذاء على:


۲۳ - المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل هذا المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل مجازر الحيوانات المجترة والدواجن

٢٢- الغذاء الفاسد الغذاء الذي طرأ تغير غير مقصود المتطلبات التصنيع على خواصه الطبيعية الأصلية المألوفة كالمظهر أو الملمس أو النكهة أو الرائحة، بسبب نمو بكتيري أو فطري أو تفاعلات كيميائية غير مرغوبة أو تحلل إنزيمي ذاتي، أو احتوائه على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، وغيرها من التغيرات التي تطرأ على الخواص الطبيعية الأصلية المألوفة للغذاء.

٢٣- الغذاء التالف غذاء أصابه تغير في المظهر أو الملمس بسبب خدوش أو ثقوب أو شفوق أو تكسير أو انضغاط أو تقطع، او اى تلف ظاهري اخر لا يجعله ضاراً بالصحة.


٢٥- التحفظ: التدبير التى تتخذه الهيئة لحجز الغذاء في مكان تحدده لحين التأكد من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو القرارات التي تصدر عن الهيئة.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services