بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 05:52 مـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جاكلين فحص الفواصل المعدنية لكوبري دمنهور العلوي تمهيدًا لصيانته ورصفه محافظ الشرقية يفتتح الأشعة المقطعية وقسم الأطفال بمستشفى فاقوس المركزي مجلس النواب يفض دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الثالث فاروق يلتقي ”منتجي الدواجن” لبحث آليات تطوير الصناعة ودعم المربين في اجتماع اليوم .. الحكومة تتابع ملف زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع خالد تامر طايع يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكري ثورة 23 يوليو تحت رعاية وإشراف الأعلى للإعلام.. إعلام الأهلي والزمالك يقودان مسارًا جديدًا نحو إعلام رياضي مهني وأكثر انضباطاً مجموعة أفلام Spider-Man الكاملة على TOD by beIN قبل انطلاق الفصل الجديد الاستثمار: مناقشات حول تطوير آليات وطنية لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات سعر الدولار يرتفع في منتصف تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 تحديث سعر اليورو اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في شاشات البنوك حصاد برلمانى ضخم.. 162 قانونًا و1486 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الأول

صناعة النواب تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

لجنة الصناعة بمجلس النواب
لجنة الصناعة بمجلس النواب

ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.

وأشار السلاب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع التعريف الذي تقدمت به هيئة سلامة الغذاء.

وتنص المادة (1) من تعديلات بعض التعريفات بقانون هيئة سلامة الغذاء على:


۲۳ - المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل هذا المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل مجازر الحيوانات المجترة والدواجن

٢٢- الغذاء الفاسد الغذاء الذي طرأ تغير غير مقصود المتطلبات التصنيع على خواصه الطبيعية الأصلية المألوفة كالمظهر أو الملمس أو النكهة أو الرائحة، بسبب نمو بكتيري أو فطري أو تفاعلات كيميائية غير مرغوبة أو تحلل إنزيمي ذاتي، أو احتوائه على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، وغيرها من التغيرات التي تطرأ على الخواص الطبيعية الأصلية المألوفة للغذاء.

٢٣- الغذاء التالف غذاء أصابه تغير في المظهر أو الملمس بسبب خدوش أو ثقوب أو شفوق أو تكسير أو انضغاط أو تقطع، او اى تلف ظاهري اخر لا يجعله ضاراً بالصحة.


٢٥- التحفظ: التدبير التى تتخذه الهيئة لحجز الغذاء في مكان تحدده لحين التأكد من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو القرارات التي تصدر عن الهيئة.

موضوعات متعلقة