بوابة الدولة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 03:10 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب مصطفى شوكت رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ سفير الإمارات: السادس من أكتوبر ..يوم من أيام مصر الخالدة هواوي كلاود تطلق مجموعة متكاملة من منتجات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، لبناء سحابة مفتوحة للذكاء الاصطناعي الوكيلي Open Agentic Cloud «مجموعة اتصالات» تحتفل بيوبيلها الذهبي وتمضي نحو عصر الذكاء الاصطناعي.. و«اتصالات مصر» تواصل مسيرة الريادة انطلاق الجلسة العامة بالشيوخ لتشكيل لجانه النوعية رئيس مجلس الشيوخ يستحضر ذكرى نصر أكتوبر: الإرادة المصرية إذا عزمت وتوكلت على الله فلا راد لعزمها «سوديك إيست».. يواصل طرح مراحله السكنية على مساحة 655 فدانا بمعايير رفيعة للحياة العصرية في شرق القاهرة وزير النقل يهنئ العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 خلال أيام.. تفاصيل رئيس مجلس الشيوخ يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الإنتاج الحربي والمقاولون العرب يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التصنيع المشترك ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف أمنية في الشرق الأوسط رغم تحسن الإمدادات

صناعة النواب تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

لجنة الصناعة بمجلس النواب
لجنة الصناعة بمجلس النواب

ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.

وأشار السلاب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع التعريف الذي تقدمت به هيئة سلامة الغذاء.

وتنص المادة (1) من تعديلات بعض التعريفات بقانون هيئة سلامة الغذاء على:


۲۳ - المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل هذا المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل مجازر الحيوانات المجترة والدواجن

٢٢- الغذاء الفاسد الغذاء الذي طرأ تغير غير مقصود المتطلبات التصنيع على خواصه الطبيعية الأصلية المألوفة كالمظهر أو الملمس أو النكهة أو الرائحة، بسبب نمو بكتيري أو فطري أو تفاعلات كيميائية غير مرغوبة أو تحلل إنزيمي ذاتي، أو احتوائه على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، وغيرها من التغيرات التي تطرأ على الخواص الطبيعية الأصلية المألوفة للغذاء.

٢٣- الغذاء التالف غذاء أصابه تغير في المظهر أو الملمس بسبب خدوش أو ثقوب أو شفوق أو تكسير أو انضغاط أو تقطع، او اى تلف ظاهري اخر لا يجعله ضاراً بالصحة.


٢٥- التحفظ: التدبير التى تتخذه الهيئة لحجز الغذاء في مكان تحدده لحين التأكد من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو القرارات التي تصدر عن الهيئة.

موضوعات متعلقة