بوابة الدولة
الإثنين 13 يوليو 2026 12:21 مـ 27 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث جهود تحسين مستوى النظافة بالإسكندرية بحث سبل التعاون المشترك لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية مخدرات وسلاح بـ 133 مليون جنيه .. مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية النائب مصطفى بكري: قانون مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة منطقة السخنة الصناعية.. مصنع شركة «Elite Solar» استثمار صيني ضخم لتصنيع الألواح والخلايا الشمسية ”الزراعة” تضرب بيد من حديد على غش مستلزمات الإنتاج و ضبط مصنعاً غير مرخص وعبوات من المبيدات زعيم الأغلبية: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر خرج من اللجنة مختلفًا تمامًا بعد تعديلات النواب ويحقق التوازن بين الاستثمار والرقابة وزير الموارد المائية والري يشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك «النواب» يناقش قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية حول إجراءات السلامة والصحة المهنية الرئيس السيسي يُهنئ رؤساء ملاوي وجنوب السودان وساو تومي وبرينسيب الديمقراطية بذكرى الاستقلال وزير الزراعة يبحث مع ”التحالف العربي” و”بيبسيكو” تعزيز إنتاج تقاوي البطاطس محليًا ودعم صغار المزارعين

صناعة النواب تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

لجنة الصناعة بمجلس النواب
لجنة الصناعة بمجلس النواب

ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع تعديل القانون، بما يساهم في قدرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القيام بدورها على النحو الأمثل.

وأشار السلاب، إلى أن وضع تعريفات واضحة ومحددة في تعديل القانون أمر في منتهى الأهمية، حتى يكون هناك تطبيق واضح لما جاء في القانون على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع اليوم، الموافقة على المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكد النائب شحاته أبو زيد، مقدم مشروع القانون، أهمية تعريف المنشآت الغذائية، بما فيها السيارات للمتنقلة، وهو ما جاء متوافقا مع التعريف الذي تقدمت به هيئة سلامة الغذاء.

وتنص المادة (1) من تعديلات بعض التعريفات بقانون هيئة سلامة الغذاء على:


۲۳ - المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل هذا المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل مجازر الحيوانات المجترة والدواجن

٢٢- الغذاء الفاسد الغذاء الذي طرأ تغير غير مقصود المتطلبات التصنيع على خواصه الطبيعية الأصلية المألوفة كالمظهر أو الملمس أو النكهة أو الرائحة، بسبب نمو بكتيري أو فطري أو تفاعلات كيميائية غير مرغوبة أو تحلل إنزيمي ذاتي، أو احتوائه على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، وغيرها من التغيرات التي تطرأ على الخواص الطبيعية الأصلية المألوفة للغذاء.

٢٣- الغذاء التالف غذاء أصابه تغير في المظهر أو الملمس بسبب خدوش أو ثقوب أو شفوق أو تكسير أو انضغاط أو تقطع، او اى تلف ظاهري اخر لا يجعله ضاراً بالصحة.


٢٥- التحفظ: التدبير التى تتخذه الهيئة لحجز الغذاء في مكان تحدده لحين التأكد من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو القرارات التي تصدر عن الهيئة.

موضوعات متعلقة