بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 02:25 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زراعة النواب توافق على موازنة الري وخطة 2026/202 صحة النواب ناقشت موازنة مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء حقوق انسان النواب تقترح توفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب الاهرام للدواجن تعيد إطلاق علامة ”شهد” وتطرح 3 منتجات جديدة من الدجاج المتبل بنكهات عالمية فوربس الشرق الأوسط تختار أيمن عامر ضمن قائمة أقوى قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرا في المنطقة رئيس صحة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الصحية الفريق أشرف سالم زاهر يلتقى عددا من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومى مدبولى: الرئيس وجه بتغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مدد كافية مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشاركان في احتفالية نقابة الصحفيين لتوزيع تأشيرات الحج.. السبت القادم خطة للارتقاء بجودة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية في مدينة بدر شركة أوبو تفتتح أحدث متاجرها في مول ”تاون سنتر” بالقاهرة لتعزيز ريادتها بقطاع التجزئة ودعم الاقتصاد الوطني

مجلس الوزراء يوافق على شروط خروج الآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.

ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.

وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة، ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير، وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.