بوابة الدولة
السبت 21 سبتمبر 2024 01:17 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مستريح دمياط يعترف: أوهمت الضحايا بالسفر للخارج واستوليت على أموالهم

حبس
حبس

أدلى نجار باعترافات تفصيلية، أمام النيابة العامة في دمياط، تفيد مزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين في دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعمل بمهنة النجارة وتمكن من النصب على 4 أشخاص، وأوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج عن طريق دائرة علاقته وتحصل منهم على مبالغ مالية واستولى عليها وأغلق هاتفه.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

عقوبة النصب

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4681 48.5661
يورو 54.0758 54.1901
جنيه إسترلينى 64.4092 64.5444
فرنك سويسرى 57.2165 57.3390
100 ين يابانى 33.8701 33.9410
ريال سعودى 12.9159 12.9427
دينار كويتى 158.8596 159.2332
درهم اماراتى 13.1950 13.2232
اليوان الصينى 6.8602 6.8752

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,034 شراء 4,057
عيار 22 بيع 3,698 شراء 3,719
عيار 21 بيع 3,530 شراء 3,550
عيار 18 بيع 3,026 شراء 3,043
الاونصة بيع 125,466 شراء 126,177
الجنيه الذهب بيع 28,240 شراء 28,400
الكيلو بيع 4,034,286 شراء 4,057,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى