بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 04:08 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكومة تتقدم بتعديلات على قانون المرور يستحدث مركبة خفيفة جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت الحكومة إلي مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973،يقضي بتنظيم استحداث مركبة خفيفة الحركة تسير بسرعة متوسطة ويمكن تسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

و تجمع المركبة المستحدثة، في مواصفاتها بين الشكل الخارجي للسيارة أربعة أبواب، إلى جانب ما بها من مواصفات للدراجات الآلية.

وينظم مشروع القانون الذي حصلت "اليوم السابع" علي نسخة منه، في 4 مواد رئيسية.

(المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (3 / الفقرة الثانية، 28 الفقرتان الأولى والثانية، 24/ البند 8، 74 البند 2 ، 74 مكررا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1972 ، النصوص الآتية

مادة (3 / الفقرة الثانية)

و المركبات نوعان :

مركبات النقل السريع، وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة ( اللوادر الحضارات، الأوناش الجرافات البلدوزرات وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ومركبات النقل البطيء، وهي الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".

مادة 28 الفقرتان الأولى والثانية

يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

مادة (34/ البند 8)

8- رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.

مادة (74 البند 2)

2- مخالفة أحكام المواد 7، 7 مكررا ، و67 ، 68، 69، من هذا القانون".

مادة( 74 مكررا 3) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".

(المادة الثانية) يستبدل لفظا " آلية " و" الآلية " ، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه. كما تستبدل عبارة " المركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء " ، وعبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

(المادة الثالثة )

تضاف مادة جديدة برقم 7 مكررا إلى قانون المرور المشار إليه، نصها كالآتي

مادة (7 مكررا )

"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسري على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي قانون آخر.

(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $129.02
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.26
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.89
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.76
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.26
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.51
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4012.84
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $903.11
الأونصة بالدولار 4012.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى