بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 11:37 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضحايا «بخشب» يناشدون النائب العام: التحفظ على أموال المتهم وأسرته وتتبع الأموال محل البلاغات ترامب: نربح الحرب فى إيران بسهولة والعمليات العسكرية ستنتهى قريباً مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة ورياح الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه للتأمل عبر الذكريات . رئيس مركز فاقوس يشدد على التصدي لمخالفات البناء وإزالتها فورًا فى المهد رئيس مدينة فاقوس للمواطن:خليك واعي حياتك أغلى من أي اختصارالوقت فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة

المؤبد لسائق نقل اصطدم بسائق ودهسه أسفل العجلات بالقناطر الخيرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن المؤبد لسائق سيارة نقل لاتهامه بقتل سائق سيارة، وذلك عقب اصطدامه بالسيارة قيادته ودهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 22358 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2061 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بإتهام "محمد أ إ"، 35 سنة - سائق - مقيم صفط راشين، مركز ببا، بني سويف، لأنه في يوم 38 / 8 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتل عمد بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه "عصام لطفي إسكندر قدوس" بأن إصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها ودهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد : 234 / 1 من قانون العقوبات، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.