بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:50 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة

المؤبد لسائق نقل اصطدم بسائق ودهسه أسفل العجلات بالقناطر الخيرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، بالسجن المؤبد لسائق سيارة نقل لاتهامه بقتل سائق سيارة، وذلك عقب اصطدامه بالسيارة قيادته ودهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 22358 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2061 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بإتهام "محمد أ إ"، 35 سنة - سائق - مقيم صفط راشين، مركز ببا، بني سويف، لأنه في يوم 38 / 8 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتل عمد بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه "عصام لطفي إسكندر قدوس" بأن إصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها ودهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد : 234 / 1 من قانون العقوبات، بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.