بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:30 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى مواجهة الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في التجارة محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنية بأنواعها وثانوية المكفوفين لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة تعلن تخفيضات الأوكازيون الصيفي.. تبدأ من 10 وتتجاوز الـ 40%

التموين تعلن ضوابط تداول 7 سلع إستراتيجية والحد الأقصى لسعر البيع

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم 5 لسنة 2024 بشأن تحديد ضوابط تداول 7 سلع إستراتيجية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 5000 لسنة 2023

وحدد التوجيه أنواع السلع الخاضعة لقرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها إستراتيجية وتشمل الزيت الخليط المعبأ أو المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام والفول المعبأ والحصي أو المعلب.

كما حدد التوجيه الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان، وكذلك الألبان المعبأة في عبوات أو السائبة، وكذلك السكر الأبيض المعبأ، وكذلك جميع أنواع المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا، والجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي.

وأشار التوجيه إلي عدم استخدام السلع والمنتجات المشار ضمن مستلزمات الإنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على (١٥) كجم من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه.

ولفت التوجيه في مادته الثانية إلي أنه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو أركود على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

وأضاف التوجيه الوزاري أنه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق إستيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰٢٣ المشار إليه فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو أركود (Q - R - code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

موضوعات متعلقة