بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 04:32 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كاسبرسكي تكشف عن أهم اتجاهات الأمن السيبراني في القطاع المالي النائبة نيفين حمدي تشيد باتفاقية الشراكة المصرية القطرية لمشروع ”علم الروم”: نموذج للتعاون العربي المشترك صحة أسيوط تتابع حالة 22 طالبة أصيبن بإعياء بسبب التجريع ضد البلهارسيا البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا آلية دول الجوار الثلاثية حسن العدل يستقبل عزاء زوجته غدًا القصبي: الشراكة المصرية القطرية في ”علم الروم” ترجمة حقيقية لثقة العالم في الاقتصاد المصري محمد سلماوي: الأديب ليس عرّافاً لكن الكتابة الصادقة تستشرف المستقبل مدير التعليم الفني يتابع انتظام الدراسة بمدرسة بني سويف الزراعية|صور محافظ الإسماعيلية يكرم رئيسي تلفزيون وإذاعة القنال لبلوغهم سن التقاعد مصر تفوز بجائزتين ..الشيخة بدور تكرم الفائزين في الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تنفيذالمشروع القومي للكرةالنسائية بشباب أبو حماد شرقية توافد نجوم الفن في تشييع جثمان السيناريست أحمد عبد الله إلى مثواه الأخير

الرئيس السيسي يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

الجريدة الرسمية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $129.08
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.33
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.95
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.81
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.30
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.54
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4014.94
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $903.58
الأونصة بالدولار 4014.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى