بوابة الدولة
السبت 3 أكتوبر 2026 09:14 مـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة وأمطار والعظمى بالقاهرة 30 درجة خالد جلال: لاعبو المحلة أهدروا الفرص أمام الزمالك وجمهور الأبيض حالة استثنائية السيسي: «النيباد» أصبحت الذراع التنفيذية للاتحاد الإفريقي لترجمة أهداف أجندة 2063 استعدادا لمباراة القمة، عموتة يدرس الاستعانة بهذا اللاعب أمام بترول أسيوط السيسي: المرحلة المقبلة تتطلب تطوير رؤيتنا التنموية ووضع الإنسان الإفريقى فى صميم التنمية قصر العيني يهنئ محمد لطيف بالزمالة الفخرية من جلاسكو محافظ أسيوط: تطوير مدخل ”ببلاو” على الطريق الدائري بديروط ضمن خطة الارتقاء السيسي: مصر أولت تمويل التنمية أولوية خاصة خلال رئاستها للجنة توجيه النيباد الرئيس السيسي: التكنولوجيا والتحول الرقمى والابتكار عوامل تشكل قدرات الدول النائب محمد حمزة: كلمة الرئيس السيسي أمام «العلمين – أفريقيا للأعمال» تؤكد أن التكامل الاقتصادي بوابة جديدة لقوة أفريقيا فوضى في مؤتمر مدرب أيرلندا قبل مواجهة الكيان الصهيوني بدوري الأمم الأوروبية قيادية بحماة الوطن: إنتصار أكتوبر ملحمة وطنية خالدة تجسد عظمة المصريين وبسالة القوات المسلحة

اعترافات لص المتاجر في الموسكي: نفذت 6 جرائم سرقة بأسلوب كسر الباب

حبس
حبس

أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهم بسرقة المتاجر بمنطقة الموسكى، باعترافات تفصسلية تفيد إرتكابه 6 وقائع سرقة بأسلوب "كسر الباب" من المتاجر، وبالضغط عليه أرشد عن كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية).

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضطبه وبحوزته ( 102 حذاء) سرقها من داخل مخزن أحذية بدائرة القسم، بذات الأسلوب، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.