بوابة الدولة
الجمعة 10 مايو 2024 12:41 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لجنة حقوق الانسان بالشيوخ توافق نهائياً على قانون التضامن الاجتماعى الموحد.. تعرف على الفئات المستحقة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد هيبة بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنه الشؤن التشريعيه والدستورية بالمجلس برئاسه المستشار محمد حسام ،نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة " التضامن الاجتماعي والدعم النقدي" وتغير مسماه الي " التضامن الاجتماعى الموحد " بعد إستجابة ممثل الحكومة المستشار محمد نصير المستشار القانونى لوزيرة التضامن الى عدد من التعديلات الطفيفة التى طالب بها النواب والتى لا تخرج عن السياق المفهوم لمواد القانون وفلسفتة .

جاء ذلك بحضوراللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى الذى نقل تحيات وتقدير الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الى رئيس وأعضاء اللجنة متمنية لهم التوفيق فى خدمة الشعب المصرى العظيم .

ونص القانون على أستفادة تلك الفئات من الدعم الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، والأسرة المعالة، و أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند الذى يؤدى الخدمة العسكرية،والأسرة مهجورة العائل، والانثى غيرالمتزوجة ولا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت ومنتظم ، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين المنطبق عليهم الشروط، وذوالإعاقة من المستوى الثالث،والمريض بمرض مزمن شديد،والمسن،والأيتام،والأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات،وذو الإعاقة من المستوى الثاني، والنساء بلا عائل،والأسر الفقيرة،وذو الإعاقة من المستوى الأول، والمسيحية المنفصلة عن زوجها بحكم قضائى مدنى ولم يحدث طلاق كنسى، والاسر البديلة أو الكافلة والرعاية اللاحقة كريمى النسب، ويحصل المستفدين من القانون على بطاقة تموينية، كما يعفى أبناء الاسر المستفيدة من هذا القانون من المصروفات المدرسية والمجموعات المدرسية ومصروفات الجامعات كما يستفيدوا بما تقررة المدارس والمعاهد والجامعات.

ونصت المادة 2 من القانون أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

ونظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية او عينية في حالات الكوارث العامة والفردية، حيث نصت المادة ٣٦ على ان تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات

الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
مصروفات الجنازة،ومصروفات الزواج لمرة واحدة فقط،ومصروفات الولادة لأول مرة فقط،و تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي،و المصروفات الدراسية، والأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة،والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديـد ضـوابط وقيمـة الحـدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.

ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

ويهدف مشروع القانون كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.

كما يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

واوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.

ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".

وجاء مشروع القانون وفي ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهنى والحرفى لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.

وقد أعد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب حوت ثلاثة وأربعون مادة موضوعية.

نصت مواد الإصدار علي نطاق سريان أحكامه وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

واحتوى الباب الأول من مشروع القانون على الهدف من القانون وهو الحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة، ويتكون من خمس مواد، وتتضمن التعريفات، الهامة حيث عرف الفقـر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونـة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

وعرف المعادلة الاختبارية بأنها معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقـر الأسـرة و الفـرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية " البيئية "، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

وعرف خط الفقر القـومى بأنه القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والبيانات والمعلومات.

وعرف خريطة الفقر بأنها وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.

أما تعريف الدخل فهو لمتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني أيا ما كان مصدره.

وعرف الحد الأدنى للدخل الشهري بأنه الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي وفقا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل ثلاث سنوات بمعرفة

وعرف الدعم النقدي بأنها تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التي يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

وعرف الدعم النقدي المشروط " تكافل " انها مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.

أما الدعم النقدي غير المشروط " كرامـة " فهى مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أو عديمي الدخل.

وبينت المادة 3 من القانون تحديد درجـة الفقـر للأفراد والأسر يتم بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

وتقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي كل ثلاث سنوات للوقوف على التغيرات الإيجابية التي طرأت عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

ومنحت المادة 5 من القانون صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين.

ونظم الباب الثاني من مشروع القانون الدعم النقدي تكافل وكرامة من خلال فصلين وجاء الفصل الأول بعنوان الدعم النقدى المشروط "تكافل" ويتكون من ثلاثة مواد وتضمنت الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.

وجاء الفصل الثاني بعنوان الدعم النقدي " كرامة " ويتكون من خمسة عشر مادة: تضمن الفئات المستحقة وإمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، و أولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، و حالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر"تكافل"، والمزايا والخدمات الاخرى لمستفيدي الدعم النقدي (مثال التموين) والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

ونظم الباب الثالث حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي ويتكون من اثني عشرة مادة تضمنت تنظيم المتابعة الميدانية للمستوى الإداري للوزارة المختصة والتحقق لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، ورسم التظلم، وحالات إيقاف الدعم، والإعفاء في حالة الإعسار، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة مجلس الأمانة.

واحتوى الباب الرابع على تنظيم المساعدات الاستثنائية ويتكون من ثلاث مواد نظمت: الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، وصرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل

وتضمن مواد الباب الخامس بشأن صندوق "تكافل وكرامة تنظيم إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمي "صندوق تكافل وكرامة"، تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات التضامن الاجتماعي والمساعدات الاستثنائية، وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة

وتضمن الباب السادس النص علي: العقوبات، ويتكون من مادة واحدة: العقوبة لكل من توصل رف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق او الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

ونص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لاحكام هذا القانون مع علمه بذلك ورفضه رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون. وتضمن مشروع القانون نصوصا في الباب الثالث لحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي ويتكون من أثنى عشر مواد تضمنت تنظيم المتابعة الميدانية للمستوى الإداري للوزارة المختصة بهدف تحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما تنظم لجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، ورسم التظلم، وحالات إيقاف الدعم، والإعفاء في حالة الإعسار، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة.

وألزم القانون في المادة 24، الوحدة المختصة (الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي) بالمتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30 % من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، وذلك في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو طرأ تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

كما ألزم القانون فى المادة 25، الإدارة المختصة (الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي) بالمتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10 % من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة على الأقل خلال العام المالي لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الأسر لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.

وتابع "فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها".

وأكد القانون في المادة 26، أيضا المديرية المختصة (مديرية التضامن الاجتماعي) بإجراء تحقق على إجمالي 2% سنويا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوى المحافظة، وذلك لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

ونص القانون في المادة 27 على أن تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي ٠٫5 % من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظار العمل والعاملين بها وأجورهم، دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها، ووفقا للقانون إذا أسفر التتبع في أي من المواد السابقة عن وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمسؤولية التأديبية حيال المسئول مع إخطار الوزارة المعنية بالمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وأوجب القانون أيضا مع مراعاة إجراءات ووسائل التحقق الواردة في هذا القانون، على الوزير المختص أن يصدر قرارا بإجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف، وعدم تغير وضع الأفراد والأسرة المسجلة باستمارة طلب الحصول على دعم نقدي.

ونص القانون على أن تشكل لجان للدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.

كما نص على أن تشكل لجان تظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

وطبقا لمشروع القانون، يسدد المتظلم رسما لا يقل عن نسبة 1 % ولا يزيد على 2٪ من متوسط قيمة الدعم النقدي المطلوب، وبحد أدنى خمسة جنيهات، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويحصل وفقا لأحكام قانون الدفع غير النقدي، و تؤول حصيلته لصالح الصندوق المنشأ بموجب مادة (39) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

ووفقا للقانون في المادة 33، فإنه يتم إيقاف مساعدات الدعم النقدي للأفراد والأسر الخاضعين لأحكام هذا القانون في 4 حالات وهي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدين بما يخرجهم عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق وإذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على مساعدات الدعم النقدي

وإذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بالإدانة في جرائم التسول والاتجار بالبشر وتعريض الطفل للخطر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش والتعدي على الأراضي الزراعية.

وكذلك إذا رفض الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات، وآليات تعرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، على أن يستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستوى الثالث والثاني.

كما نص القانون فى المادة ٣٧ على ان تصرف مساعدات مادية أوعينية أوكلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدربها قرار من الوزير المختص.

نصت مواد قانون الضمان الاجتماعي الخاص بتكافل وكرامة، على أنه يسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل،ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2889 47.3886
يورو 50.7457 50.8716
جنيه إسترلينى 58.9266 59.0699
فرنك سويسرى 51.9715 52.1097
100 ين يابانى 30.3270 30.3929
ريال سعودى 12.6083 12.6356
دينار كويتى 153.6550 154.0290
درهم اماراتى 12.8733 12.9040
اليوان الصينى 6.5435 6.5581

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى