بوابة الدولة
الأربعاء 25 يونيو 2025 01:39 مـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قراران جمهوريان بتعيين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة والغايش لمحكمة النقض إندرايف تخفض عمولتها إلى 1% خلال ساعات الذروة في القاهرة دعمًا للسائقين بحوث الإلكترونيات يُنظم دورة تدريبية متخصصة حول تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة العدالة رئيس جامعة بدر بالقاهرة يستقبل وفد طلاب جامعة الجزائر 2 لتسلم جائزة أفضل سيناريو عن فيلم ”زهرة” في مهرجان بدر السينمائي فوزي وصبحي: تمكين الشباب أولوية وطنية وبوابة لبناء الجمهورية الجديدة محافظ القاهرة يشهد المؤتمر الاول لطب الاطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى بالقاهرة تابع أسعار الفاكهة في محافظة الإسكندرية اليوم 25 يونيو مواعيد اتوبيسات سوبر جيت من القاهرة للساحل الشمالى ومرسى مطروح تفاصيل تحركات الأهلي في ملف الصفقات.. ومصير قائمة الراحلين محافظ أسيوط يشدد على تحصيل مستحقات الدولة من الإعلانات وحملات لإزالة النيابة العامة تأمر بحبس متهم لقيامه بنشر محتوى منافٍ للآداب العامة

غرامة تصل لـ3 ملايين وحبس 5 سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة محتكري السلع

المستشار احمد سعد الدين
المستشار احمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0023 50.1023
يورو 58.0427 58.1688
جنيه إسترلينى 68.0831 68.2243
فرنك سويسرى 61.7617 61.9235
100 ين يابانى 34.4867 34.5581
ريال سعودى 13.3286 13.3567
دينار كويتى 163.5077 163.8883
درهم اماراتى 13.6138 13.6440
اليوان الصينى 6.9700 6.9852

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5371 جنيه 5343 جنيه $106.87
سعر ذهب 22 4924 جنيه 4898 جنيه $97.97
سعر ذهب 21 4700 جنيه 4675 جنيه $93.51
سعر ذهب 18 4029 جنيه 4007 جنيه $80.16
سعر ذهب 14 3133 جنيه 3117 جنيه $62.34
سعر ذهب 12 2686 جنيه 2671 جنيه $53.44
سعر الأونصة 167070 جنيه 166182 جنيه $3324.14
الجنيه الذهب 37600 جنيه 37400 جنيه $748.11
الأونصة بالدولار 3324.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى