بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 03:49 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعتا كفر الشيخ والدلتا تبحثان سبل التعاون الأكاديمي والبحثي والمجتمعي| صور أزمة بيزيرا.. الزمالك يؤكد قوة موقفه القانوني أمام طلبات البرازيلي هجوم الزمالك.. رباعي في حسابات معتمد جمال وتغيير وحيد الزمالك يحسم موقفه من عروض عدي الدباغ في الانتقالات الصيفية هجوم الأهلي.. 3 صفقات جديدة ووجه صاعد في كتيبة عموتة وكيل صحة أسيوط يترأس اجتماعًا لمناقشة تحديات العمل بمستشفى ديروط المركزي| صور ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم د.منال عوض: 169 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح| صور حسين عيسى: قطاع الكيماويات ”واعد” وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة في مطروح بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا رئيس الوزراء: انطلاق المرحلة الأولى من ”علم الروم” بالساحل يمثل خطوة مهمة في مسار التنمية العمرانية| صور علاء فاروق: يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن

غرامة تصل لـ3 ملايين وحبس 5 سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة محتكري السلع

المستشار احمد سعد الدين
المستشار احمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

موضوعات متعلقة