بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 01:14 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”إندرايف” تطلق مبادرتها المجتمعية بالتعاون مع ” مصر الخير” لتعليم أبناء كباتن البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير العمل: القانون الجديد يشجع الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفى للعمال شركات السياحة: بدء اجراءات الحج السياحي للموسم الجديد 2027 محرم فؤاد، المغنواتي الذي عاش حياته مشغولا بنجاح عبد الحليم حافظ وهذه قصة دخوله السينما وزير المالية: اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بأداء جيد ومتوازن وسط تحديات عالمية بأكثر من 86%.. المرأة تقود قطار ”المستفيدين” من تمويلات المشروعات المتوسطة الأورمان تعلن إجراء 55 عملية عيون مجانا لغير القادرين الليلة، انطلاق أولى عروض “لحظة واحدة” على مسرح البالون وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين ندوة حول ”مسرح نجيب محفوظ” وورشة فنية لمحاكاة ”الجرنيكا” بمتحف طه حسين رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر محمد إمام: تعلمت من والدي الإخلاص للفن وهو حاليا يستمتع بحياته الخاصة مع أحفاده

غرامة تصل لـ3 ملايين وحبس 5 سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة محتكري السلع

المستشار احمد سعد الدين
المستشار احمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services