بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 12:42 صـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتعويض وطلاق للضرر بعد تحايله وعدم إعلانها بزواجه

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وتعويض، وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته بالتحايل لإخفاء زواجه عليها وعدم إعلانها، وسرقته متجمد نفقاتها، لتؤكد:" بعد زواج دام 17 عام تزوج وسرق منقولاتي ومصوغاتي وطردني من مسكن الزوجية".

وتابع الزوجة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ولاحقني بالسب والقذف، وفضح أولاده أمام أصدقائهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيته المفرطه وتهديده لي بالتخلص مني، بخلاف تدهور حالتي الصحية، ليتركني معلقة ويرفض الانفصال عني ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".

وأشارت الزوجة:" طالبته بتعويض 120 ألف جنيه بعد تزويره مستندات رسمية، وطالبت بحبسه بعد تهربه من سداد 90 ألف جنيه نفقات، ورفضه السؤال علي أولاده طوال الشهور الماضية، وعندما حاولت تنفيذ الحكم القضائي بتمكيني من مسكن الزوجية أنهال على بالضرب المبرح، وخيرني بين الإقامة معه وزوجته أو تركه لي أعيش بالشارع ".

وتابعت الزوجة بدعواها:" لا أستطيع أن أعيش برفقته بعد كل ما فعله بي وتشهيره بسمعتي، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، وابتزازه لي بسبب عنفه، وإساءته المتكررة، لاضطر إلي إقامة دعاوي وبلاغات ضده".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231