بوابة الدولة
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 09:03 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع موقف عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية رئيس هيئة الشراء الموحد: تشغيل المخازن الاستراتيجية للأدوية خلال أيام النائب العام يستقبل وزير العدل بمقر مكتبه علماء ومفتون من سنغافورة وجورجيا وموزمبيق يصلون القاهرة للمشاركة في مؤتمر الإفتاء| صور رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية الطقس غدا.. حار نهارا ونشاط رياح والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من ملفات العمل التعليم تحسم الجدل بشأن الغاء العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي محمد العرابي: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة محورية لترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة شينخوا: رئيس الصين يغادر قيرجيزستان بعد حضوره قمة شنغهاي وفى طريقه إلى مصر بيت الزكاة والصدقات يبدأ اليوم صرف إعانة شهر سبتمبر للمستحقين وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الصيفي 2026 حتى 30 سبتمبر

زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتعويض وطلاق للضرر بعد تحايله وعدم إعلانها بزواجه

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وتعويض، وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، اتهمته بالتحايل لإخفاء زواجه عليها وعدم إعلانها، وسرقته متجمد نفقاتها، لتؤكد:" بعد زواج دام 17 عام تزوج وسرق منقولاتي ومصوغاتي وطردني من مسكن الزوجية".

وتابع الزوجة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ولاحقني بالسب والقذف، وفضح أولاده أمام أصدقائهم، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيته المفرطه وتهديده لي بالتخلص مني، بخلاف تدهور حالتي الصحية، ليتركني معلقة ويرفض الانفصال عني ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".

وأشارت الزوجة:" طالبته بتعويض 120 ألف جنيه بعد تزويره مستندات رسمية، وطالبت بحبسه بعد تهربه من سداد 90 ألف جنيه نفقات، ورفضه السؤال علي أولاده طوال الشهور الماضية، وعندما حاولت تنفيذ الحكم القضائي بتمكيني من مسكن الزوجية أنهال على بالضرب المبرح، وخيرني بين الإقامة معه وزوجته أو تركه لي أعيش بالشارع ".

وتابعت الزوجة بدعواها:" لا أستطيع أن أعيش برفقته بعد كل ما فعله بي وتشهيره بسمعتي، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي، وابتزازه لي بسبب عنفه، وإساءته المتكررة، لاضطر إلي إقامة دعاوي وبلاغات ضده".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".