بوابة الدولة
الأربعاء 8 مايو 2024 08:06 مـ 29 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدينة الإنتاج الإعلامي تُوقع بروتوكولًا للتعاون مع جامعة «فاروس» بالإسكندرية أول رد فعل من المطربة أصالة بعد أنباء انفصالها عن فائق حسن انعقاد الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم لبن الحمير.. معلومات ستدهشك عن أغلى حليب في العالم قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يودع كأس تونس بثنائية أمام محيط قرقنة روبي تُطلق أول كليبات الصيف «الليلة حلوة» السبت.. قصور الثقافة تطلق الملتقى الأول لتراث جمعيات الجنوب بمتحف الطفل للحضارة تشييع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم غدًا تحت شعار ”من أجل الوعي نلتقي”..وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة من اللقاءات الحوارية والندوات التحري عن 6 متهمين بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة بمدينة نصر «المؤتمر الدولي للقادة الدينيين» يبدأ أعماله اليوم بوقفة تضامنية مع شهداء غزَّة وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

الكويت.. صدور مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي

الكويت
الكويت

صدر مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، يتم بموجبه وقف العمل "مؤقتا" بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المقبل، وإجراء الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون المشار إليه.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) اليوم الخميس المرسوم، والذي يتضمن ووفق المادة الثانية من المرسوم، أن لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

وبموجب المادة الثانية من الباب الأول "يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره".. وبحسب المادة الثالثة من هذا الباب "يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة".

وبموجب المادة الرابعة، فإنه على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية .. ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم، فإنه مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية.. ووفق المادة ذاتها تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون.

كما نظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.

ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم، فإنه مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية.. ووفق المادة ذاتها تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون.

كما نظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5014 47.6014
يورو 51.0450 51.1715
جنيه إسترلينى 59.3388 59.4685
فرنك سويسرى 52.2510 52.3899
100 ين يابانى 30.5495 30.6158
ريال سعودى 12.6650 12.6924
دينار كويتى 154.4109 154.7863
درهم اماراتى 12.9322 12.9605
اليوان الصينى 6.5728 6.5872

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى