بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 11:46 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الدواء المصرية تحذر من مخاطر التعرض المباشر للشمس وزير الأوقاف يستقبل مفتى بولندا لتعزيز التعاون الدينى والثقافى ”بحضور فودة وصابر.. إطلاق مشروع سيتادل بلازا لإحياء القاهرة التاريخية بـ550 غرفة فندقية مركز الملاذ الآمن يكشف أسباب تراجع الفضة في مصر ومستقبلها على المدى القريب مدير تعليم البحيرة يتابع التوسع فى إنشاء المدارس بإدكو ورشيد لخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين وكيل مجلس النواب: التكامل التشريعي والتنفيذي حجر أساس المناخ الاستثماري إيزابيلا الهواري تحصد ذهبية الفردي العام للجمباز في بطولة الجمهورية محافظ القاهرة يقبل استقالة رئيس حي المرج ويشيد بجهودها رئيس الوزراء يتابع خطة تدبير الاحتياجات المالية لتوفير احتياطيات الوقود فى الصيف البابا تواضروس من كرواتيا: لا اضطهاد للمسيحيين في مصر.. ونتطلع لكنيسة تخدم الأقباط فى كرواتيا رئيس الوزراء يستقبل رئيس وكالة أنباء شينخوا الصينية والوفد المرافق له أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن

النواب يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 40 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

و يستهدف مشروع قانون تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية .

قد جاء متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر:

و تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (۸)، والبند (۱) من المادة (۱۳) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة (۱۳ بند ۱ ) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح ۲۰ ألف جنيه بدلاً من ١٥ ألف جنيه .

المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره، وبالنسبة لوعاء ضريبة الدخل لأي فترة ضريبية تنتهى بعد نشر هذا القانون.

موضوعات متعلقة