بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 03:13 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي ينهي مرانه استعدادًا لمواجهة بادالونا في معسكر إسبانيا كلية الإعلام بالأهرام الكندية تشارك في حوار «حوكمة إدارة المياه»| صور لمواجهة ظاهرة ”بيع الهواء”.. الأعلى للإعلام يبدأ مراجعة عقود 21 برنامج ”إنتاج مشترك” تموين الشرقية يحرر٩٠٤محضراً حيال أصحاب المخابز والمحال التجارية مدبولي: الحكومة مهتمة بتوسيع التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات مدبولي: الحكومة تعمل على وجود حياة وفرص سياحية في منطقة الساحل الشمالي على مدار العام مدبولي: مشروع ”حياة كريمة” يساوي تحسين جودة حياة 60 مليون مواطن مدبولي: الحكومة اكتسبت العديد من الخبرات بعد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع ”حياة كريمة” رئيس الوزراء: 450 مليار جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة حتى الآن طوارئ وحملات مكبرة بقيادة نائب محافظ بورسعيد.. احتواء كسر خط مياه بالضواحي قرار جمهورى بتجديد تكليف محمد الفيصل قائما بأعمال رئيس المركزى للمحاسبات رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى السنطة المركزى الجديد

النواب يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى 40 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

و يستهدف مشروع قانون تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية .

قد جاء متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر:

و تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (۸)، والبند (۱) من المادة (۱۳) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة (۱۳ بند ۱ ) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح ۲۰ ألف جنيه بدلاً من ١٥ ألف جنيه .

المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره، وبالنسبة لوعاء ضريبة الدخل لأي فترة ضريبية تنتهى بعد نشر هذا القانون.

موضوعات متعلقة