بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 12:53 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تفاصيل زيادة بدل المعلم ومكافأة امتحانات النقل.. اعرف نص التقرير البرلمانى

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعكس حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون يأتي استكمالا لمنظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.

كما يعكس مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية؛ وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأزهر من الخدمة لأي من أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

و أكدت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر من الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكاملة مجلس الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن.

وأسندت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأزهر، إصدار قرار بقواعد وشروط وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى منها.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة 88 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني من الخدمة لأى من أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

وقد أكدت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. وقد أسندت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها إلى رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني، إصدار قرار بقواعد وشروط وإجراءات من الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى منها.

ونص مشروع القانون على أن يزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (٨٩) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981والمادة (93 مكرراً

۱۸ من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى:

كبير المعلمين 360 جنيها ومعلم خبير 330 جنيها ومعلم اول"أ" 250 جنيها ومعلم اول 200 جنيه ومعلم / معلم مساعد 150 جنيها.

وتضمن مشروع منح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي

كبير معلمين 580 جنيها /شهريا

معلم خبير 590 جنيها /شهريا

معلم اول"أ" 600 جنيه /شهريا

معلم اول 630 جنيه ا/ شهريا

معلم /معلم مساعد 670 جنيه / شهريا

كما تضمن مشروع القانون منح المخاطبون بحكم المادة 79 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/٩) من القانون رقم 103 لسنة 1961

المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و300 جنيه على التوالي.

المادة الرابعة/فقرة أولى وأصلها المادة التاسعة من مشروع قانون الحكومة.

كما تضمن مشروع القانون منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين

لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتية:

أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه

كبير معلمين 310 جنيهات شهريا

معلم خبير 280 جنيها /شهريا

معلم اول "أ" 240 جنيها شهريا

معلم أول 170 جنيها شهريا

معلم /معلم مساعد 130 جنيها مشهريا

ثانيا : بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنيةالصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

الممتازة : 310 جنيهات /شهريا

العالية : 280 جنيها /شهريا

مدير عام: 240 جنيها /شهريا

الأولى: 170 جنيها شهريا

الثانية : 110 جنيهات /شهريا

الرابعة فما دونها : 100 جنيه /شهريا

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5577 جنيه 5554 جنيه $109.98
سعر ذهب 22 5112 جنيه 5091 جنيه $100.81
سعر ذهب 21 4880 جنيه 4860 جنيه $96.23
سعر ذهب 18 4183 جنيه 4166 جنيه $82.48
سعر ذهب 14 3253 جنيه 3240 جنيه $64.15
سعر ذهب 12 2789 جنيه 2777 جنيه $54.99
سعر الأونصة 173469 جنيه 172758 جنيه $3420.67
الجنيه الذهب 39040 جنيه 38880 جنيه $769.84
الأونصة بالدولار 3420.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى