بوابة الدولة
الأحد 18 يناير 2026 04:41 مـ 29 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المالية: إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل قريبًا

وزير المالية
وزير المالية

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبا

وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين، الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا.

ونوه إلى أن المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدًا، لافتًا إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ ، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم ، وفي نفس الوقت نسير على المسار الثاني وهو أن نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل .

وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تم مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسم لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.

وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد أوضح رامي يوسف أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي إلى ٨ ملايين جنيه منصوص عليها بالمادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضًا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تمامًا.

وقال إن هناك اهتمام كبير لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدًا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.

وأشار إلى أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى 5 سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه منذ ١ يوليو ٢٠٢٣، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة.

ولفت إلى قيام المصلحة بالإعلان عن كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3287 47.4274
يورو 54.8871 55.0206
جنيه إسترلينى 63.3305 63.4769
فرنك سويسرى 58.9398 59.0702
100 ين يابانى 29.9283 30.0003
ريال سعودى 12.6206 12.6477
دينار كويتى 154.7448 155.1183
درهم اماراتى 12.8852 12.9128
اليوان الصينى 6.7907 6.8064

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7035 جنيه 7010 جنيه $147.74
سعر ذهب 22 6450 جنيه 6425 جنيه $135.43
سعر ذهب 21 6155 جنيه 6135 جنيه $129.28
سعر ذهب 18 5275 جنيه 5260 جنيه $110.81
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4090 جنيه $86.18
سعر ذهب 12 3515 جنيه 3505 جنيه $73.87
سعر الأونصة 218790 جنيه 218080 جنيه $4595.38
الجنيه الذهب 49240 جنيه 49080 جنيه $1034.21
الأونصة بالدولار 4595.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى