بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 04:11 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة الأزهر: موضع آية الطوفان يكشف عمق الإعجاز البلاغي في القرآن أستاذ أمراض صدرية: كورونا ”تحور معملي” والأسلحة البيولوجية هي حروب العصر الحديث أستاذ بجامعة الأزهر: الإيمان بالبعث قضية عقلية قبل أن تكون غيبية أحمد موسي: إسرائيل ترغب فى سقوط اتفاق إيران وأمريكا لتنتقم من طهران أحمد سالم عن سخرية السوشيال ميديا من ملامحه: ”كنت طفلاً متنمراً وأستحق ما حدث” أحمد مراد يكشف أسرار قصة سنوحي وثورة إخناتون الدينية في بيت مراد الكهرباء: تحويل العدادات الكودية لقانونية بتقديم نموذج 8 نشأت الديهي: تخريج الدفعة الثالثة من أئمة الأوقاف يعكس بناء جيل جديد رئيس صناعة الملابس: المنتج المحلي يشكل 90% من السوق وصادراتنا 5 مليارات دولار متحدث وزارة الأوقاف يكشف تفاصيل تخرج الدفعة الثالثة للأئمة مستشار المرشد الإيرانى: إذا ظل الاتفاق حبرا على ورق ستظل تدفقات الطاقة متوقفة طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة

مطلقة تطالب مطلقها بتعويض 400 ألف جنيه.. تفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت سيدة دعوي قضائية ضد مطلقها، أمام دائرة التعويضات بمحكمة القاهرة الجديدة، واتهمته بالتحايل برفقة آخرين لدفعها لتوقيع كمبيالات ومحاولته ابتزازها والزج بها بالسجن والتسبب لها بإصابات خطيرة صنفتها التقارير الطبية بعاهة جزئية لتتقدم بها للمحكمة لإثبات عنفه ضدها وتهديدها الدائم بالانتقام منها بسبب رفضه دفع النفقات.

وتابعت الأم لطفلين:"طالبته بسداد تعويض مالي 400 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار، ورد مسكن الحضانة لي، وأثبت يسار حالته المادية وعدم إنفاقه علي منذ طلاقنا، بخلاف تشهيره بسمعتي وتدميره حياتي وطرده لي من المنزل رغم صدور قرار لي بالتمكين كوني حاضنة لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وتهديده لي".

وأكدت :"أصر طليقي علي إيذائي، مما دفعني بالتقدم بالمستندات لإثبات تعرضي للعنف على يديه والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي جراء أفعاله الجنونية، بخلاف ملاحقته لى بدعوي حبس بكمبيالات أجبرني علي توقيعها عندما طلبت حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services