بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 02:07 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صفقة الـ 18 شهراً| مينافارم تعيد تشغيل موزعها المتعثر لضمان تحصيل 195 مليون جنيه الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القوات المسلحة تنوع مسارات التعليم الجامعى.. 130 جامعة لاستيعاب زيادات الطلاب منتدى العلمين أفريقيا.. مصر تبني شراكات اقتصادية مع القارة من التجارة إلى التصنيع والاستثمار كاسبرسكي تحذر من مواقع إلكترونية تحتال على المسافرين إلى الدول الأوروبية أسعار النفط تسجل101.59 دولار لبرنت و90.12 دولار للخام الأمريكى وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر بذكرى نصر أكتوبر جامعة أسيوط الأهلية تفتح أبواب الإبداع أمام طلابها.. خطة متكاملة للأنشطة الطلابية في أولى خطواتهم الجامعية.. «طب الفم والأسنان» بجامعة أسيوط تستقبل طلاب «الأهلية وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن فوز طالبات الإسلامية الثانوية بنات بالمركزين الخامس سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 فى البنوك الرئيسية الصحة: إنشاء وحدة لزراعة النخاع في مستشفى القبطي بدعم من قطاع البترول

السجن وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة جريمة التعامل بالنقد الأجنبى خارج البنوك

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.