بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 09:03 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طرح السيارة BYD ATTO 2 محليا .. مواصفات وسعر حقيقة تعيين مدير رياضي جديد في الأهلي أبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 12 وحتى 18 سبتمبر وزير الاستثمار: الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 10 سنوات منتخب مصر يخوض تدريباته في التاسعة مساء بمركز المنتخبات الوطنية بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي غدًا.. تعرف على المحطات القومي للطفولة والهلال الأحمر يستعدان للإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية ”طفل متوازن.. مجتمع متماسك” |صور بتكليفات من وزير الزراعة.. وفد مصري يبحث في ليبيا التعاون في مجالات الصحة الحيوانية والأمن الغذائي وصناعة الخيول ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر الجاري ماذا يقدم هشام خرما في حفله مع المايسترو ناير ناجي.. الليلة؟ فيديو متداول يكشف نزاعًا بين سائق توك توك وطليقته منذ 2024 القبض على «تيك توكر» بسبب محتوى مخالف للآداب بالجيزة

إحالة تشكيل عصابى نسائى تخصص في السرقة بأكتوبر للمحاكمة الجنائية

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بأكتوبر 3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهن بتشكيل عصابى تخصص في الأعمال المنافية للاداب والسرقة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمات الثلاثة وشخص آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، وآخرين مجهولين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم محمد بن محيسن بن حسين المالكي، سيف بن فيصل بن ناهر الحربي، محمد بن خالد بن ملفي الحربي، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفت الأولى والثانية والثالثة إلى حيث يقطن المجنى عليهم تحت سدول الليل نفاذا لمخطط أعدوه بإيهماهم بقضاء سهرة حمراء معهم.

وقامت المتهمة الثانية، بمغافلة الضحايا وسهلت دخول باقى المتهمين إلى المكان، وما إن ظفروا بهم قام المتهم- الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بإشهار سلاح أبيض تالى الوصف مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والامساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه إثر جروح لديهم مما أوقع الرعب في قلوبهم مفضيا إلى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمتهم.

ويكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادة 314 من قانون العقوبات و بالمادتين 1/1 , 20، مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 1981 , 0 لسنة 2019 والبند رقم ( 1 ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.