بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 05:46 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ بورسعيد: إيقاف تشغيل منشأتين غذائيتين لمخالفتهما اشتراطات الصحة والسلامة موقف محمود بنتايك مع قيادة الزمالك أمام غزل المحلة جولد بيليون: الذهب في مصر يترقب كسر مستوى 6250 جنيها مع تصاعد الضغوط العالمية جامعة القاهرة تتأهل بمشروعين إلى نهائيات ” تحدي الابتكار الرقمي 2026” في مجال الزراعة الذكية. وزيرا التضامن والشباب يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص – القاهرة 2026 منتخب كرة اليد على الكراسي المتحركة يتتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع خطة إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية سعر الحديد اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 تعرف على مختلف الأسعار رئيس الوزراء: حظر قطع الأشجار نهائياً إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزيرا التضامن والرياضة يشهدان المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتوسع فى إقامة المعارض خلال المواسم والأعياد تخفيضات تصل إلى 343 ألف جنيه.. اعرف أبرز سيارات تراجعت أسعارها في السوق المصري

إحالة مالكى ورشة لاتهامهما بسرقة سيارة بداخلها 3 ملايين جنيه بالقاهرة للمحاكمة

سرقية سيارة - ارشيفية
سرقية سيارة - ارشيفية

قررت جهات التحقيق في القاهرة، إحالة مالكى ورشة لقطع غيار السيارات، لمحكمة الجنح، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة فى منطقة قصر النيل، وبداخلها مبلغا ماليا قيمته 2 مليون و700 ألف جنيه، وفرا هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين اعترفا بارتكاب واقعة سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها وبيعها قطع غيار، وقررا باكتشافهما المبلغ المالى داخل السيارة عقب ارتكاب الواقعة وقد قاما بتقسيمه فيما بينهما، كما أرشدا عن السيارة المُبلغ بسرقتها.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.