بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 10:45 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بفحص شكوى لسيدة مسنة بالسويس بحضور وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية وكيل وزارة التعليم بأسيوط التعليم تمنع تكليف معلمى الحاسب بالثانوية بأعمال إضافية رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض «بداية علم وخير» للأدوات والمستلزمات الدراسية رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة تجديد اعتماد مراكز التحول الرقمي بكليتي التجارة والتربية منال عوض توجه إنذاراً لرئيسي حى حلوان والمعصرة وغرامات لشركة مسئولة عن النظافة رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام الدراسة بكليات الجامعة مع انطلاق العام الدراسي الجديد وزير الخارجية لوفد المنظمات اليهودية الأمريكية: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين القومي للحضارة يستضيف معرض «حوار الحضارات الشمسية» لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والصين عميد طب أسيوط يرحب بالطلاب الجدد ويؤكد حرص الكلية على إعداد أطباء متميزين طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» محافظة الشرقية : المجارى تحاصر مدرسة التجارة بنين بمنية المكرم بفاقوس

شروط حددها قانون البنك المركزى لشركات الصرافة للتعامل فى النقد الأجنبى

البنك المركزى
البنك المركزى

ألزم القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

وتنص المادة على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وتنص المادة 208 على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

موضوعات متعلقة