بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:55 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى: توجيهات من فخامة الرئيس بوقف العمل بالمنشور الخاص بتسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في ثلاث محافظات وزيرة التضامن تبحث مقترح تأسيس أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة الزمالك ينافس على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا 2026.. وغياب الأهلي إزالة ٢٤ حالة تعدٍ بمساحة ١٠٦٩ م² ضمن المرحلة الثالثة في البحيرة صانعة محتوى تعترف: نشرت فيديوهات الرقص لزيادة المشاهدات أحمد عز: مصر شهدت طفرة إنشائية فى عهد الرئيس السيسي أسست لنجاحات فى صناعة الصلب تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل في أكتوبر القبض على المتهم بطعن عامل بسبب خلافات في الواحات البحرية إخماد حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام دون إصابات وزير البترول يتفقد حقل الأبَيِّض لمتابعة تنفيذ اكبر عملية تكسير هيدروليكي النيابة تواجه طبيب أسنان المتهم السادس فى قضية المخدرات الكبرى بالجيزة تنفيذ صفقات على 31 ورقة مالية بالبورصة بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأربعاء

محاكمة متهم بتقليد الأختام الحكومية فى القاهرة اليوم

محكمة،ارشيفية
محكمة،ارشيفية

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.