بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 01:19 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجانًا لأول مرة.. إتاحة الولادة الطبيعية الأولى بجميع مستشفيات قنا الحكومية ”الزراعة” تنفذ أكثر من 7200 ندوة إرشادية بيطرية خلال أبريل لدعم صحة الحيوان المجلس العالمى للسفر يؤكد الثقة الكبيرة فى المقومات السياحية المصرية الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس العالمى للسفر الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة وزيرا الاتصالات والعمل يعلنان إطلاق خدمة ”كعب العمل” إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية البورصة تصل لمستوى قياسية بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء ترتيب الحضانة فى مشروع قانون الأسرة الجديد.. وسر تقديم الأب بعد الأم بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات 145 ألف طلب جديد لتقنين أراضى الدولة عبر المنصة الوطنية حقيقة مشاركة خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية محافظ قنا: اعتماد مخططات جديدة للأحوزة العمرانية في عدد من قرى ونجوع المحافظة

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على سيدة في التجمع

جنايات القاهره
جنايات القاهره

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بالتعدي على سيدة في التجمع الأول، بالحبس مع الشغل سنتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمو طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة، المتهم بتهمة التعدي على سيدة في التجمع الأول إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قام بالتعدي على سيدة في الطريق العام بعد التعرض لها، قبل أن يتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".