بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:23 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مندوبا الأهلي والزمالك يصلان إلى مقر إجراء قرعة الدوري الممتاز حضور مندوبي الأندية لإجراء مراسم قرعة الدوري المصري| صور الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر مع تراجع النفط والدولار حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات آقاق واسعة لاستفادة المغتربين من الأنشطة المالية غير المصرفية ودمجهم في مسارات الاستثمار كيف تستهدف مصر أكثر من مليون سائح سنويًا عبر شراكتها مع Coral Travel؟ «الضرائب» تطالب شركات الشحن بإلزام تجار «الأونلاين» بالرقم الضريبي المهندس خالد عبد العزيز يستعرض فرص الاستثمار الإعلامي خلال لقائه مع وفد شركة هندية «الجدري المائي» يصيب الأطفال.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين | صور انطلاق الموسم الخامس من المعسكر الصيفي ”البارون الصغير” |صور إعلام إسرائيلي: إصابة عدد من الجنود في انفجار لغم بمجدل زون جنوب لبنان

تأجيل محاكمة متهم بـ”أحداث إمبابة” لجلسة 13 فبراير للمرافعة

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محكمة جنايات محاكمة متهم في الأحداث التي وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة، يوم 31 يناير 2015، لجلسة 13 فبراير للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

ويواجه المتهم وآخرين تهم تأسيس جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.