بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 03:46 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد الله غراب يعلن الترشح لدورة جديدة في انتخابات نادي الصيد وزير الخارجية يلتقى مع سيجريد كاج نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026.. تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ محمود الشاذلى يكتب : أراهن على إنسانية وزير التعليم لوقف نقل طلاب وطالبات الثانويه العامه ببسيون لطنطا . هيكل:تحرك ميداني من كافة الأجهزة لضبط وانتظام حركة المواقف بفاقوس المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم فعالية للاحتفال بـ«اليوم العالمي لسلامة المرضى جهود ميدانية مكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة بفاقوس شرقية نائب محافظ الشرقية يؤكد على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد الحالة الصحية لتلاميذ معهد خاص إثر حادث أتوبيس حملة على أسواق المنيرة الغربية تضبط لحومًا غير صالحة وتحرر محاضر للمخالفين

تأجيل محاكمة متهم بـ”أحداث إمبابة” لجلسة 13 فبراير للمرافعة

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محكمة جنايات محاكمة متهم في الأحداث التي وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة، يوم 31 يناير 2015، لجلسة 13 فبراير للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

ويواجه المتهم وآخرين تهم تأسيس جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.