بوابة الدولة
الخميس 23 مايو 2024 11:07 صـ 15 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقيب المعلمين يثمن قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطنى للتعليم وزير الرى يلتقى نظيره الناميبى ورئيس مرفق المياه الأفريقى فتح باب تقدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة للحصول على مكافآت النشر العلمى الحركة الوطنية: التحالف الوطنى أسس قاعدة بيانات موحدة للأسر الأكثر احتياجا وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ECDC)) يجري زيارة ميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي انطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 السبت المقبل شاهد تركيب قضبان أول قطار كهربائى سريع فى مصر.. فيديو وصور مركز المناخ: نهاية الموجة شديدة الحرارة اليوم بانخفاض يصل 6 درجات وزير الإنتاج الحربى يفاجئ عمال شركة بنها للصناعات الإلكترونية بجولة صباحية توافد طلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة لأداء امتحان الجبر والتفاضل نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: الداخلية تمنع دخول مكة لكافة تأشيرات زيارة التعليم نافية تسريب امتحان دراسات إعدادية الجيزة: جروبات الغش تبتز الطلاب

تجديد حبس قاتل صديقه فى حلوان 15 يوما

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهم بقتل شاب في حلوان، بعد اعترافات تفصيلية من المتهم بقتله أمام جهات التحقيق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت باستقبال المستشفى شاب توفى متأثراً بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر إدعاء مشاجرة مع آخر أدت إلى مقتله، وتم إخطارالنيابة بالواقعة.

اتهم والد المجني عليه (عاطل) بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

المتهم اعترف أمام النيابة، بقيامه بطعن المجني عليه بعد نشوب مشاجرة بينهما، قام على إثرها باستخدرام سلاح أبيض " سكين"، وطعن المجني عليه الذي فارق الحياه بعد نقله إلى المستشفى.

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه

كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 235 أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7563 46.8563
يورو 50.6277 50.7547
جنيه إسترلينى 59.4366 59.5825
فرنك سويسرى 51.0942 51.2259
100 ين يابانى 29.8819 29.9478
ريال سعودى 12.4663 12.4937
دينار كويتى 152.1371 152.7607
درهم اماراتى 12.7283 12.7583
اليوان الصينى 6.4582 6.4722

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,583 شراء 3,606
عيار 22 بيع 3,284 شراء 3,305
عيار 21 بيع 3,135 شراء 3,155
عيار 18 بيع 2,687 شراء 2,704
الاونصة بيع 111,427 شراء 112,138
الجنيه الذهب بيع 25,080 شراء 25,240
الكيلو بيع 3,582,857 شراء 3,605,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى