بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 03:21 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه للتأمل عبر الذكريات . رئيس مركز فاقوس يشدد على التصدي لمخالفات البناء وإزالتها فورًا فى المهد رئيس مدينة فاقوس للمواطن:خليك واعي حياتك أغلى من أي اختصارالوقت فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة مديرية الصحة بأسيوط تعلن إطلاق خدمة الفحص المبكر عن أورام الثدي بـ «الماموجرام صحة أسيوط تنجح في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة عبر إجراء قسطرة قلبية دقيقة بمستشفى ذكرى ميلاد سامح عبد العزيز.. مسيرة فنية حافلة ختامها مع «الدشاش» الأحد.. إحياء ذكرى رحيل كروان الشرق «فايزة أحمد» بقبة الغوري الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية بمشاركة 130 إمامًا إلى مساجد عين شمس والمطرية ودار السلام

تجديد حبس قاتل صديقه فى حلوان 15 يوما

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهم بقتل شاب في حلوان، بعد اعترافات تفصيلية من المتهم بقتله أمام جهات التحقيق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت باستقبال المستشفى شاب توفى متأثراً بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر إدعاء مشاجرة مع آخر أدت إلى مقتله، وتم إخطارالنيابة بالواقعة.

اتهم والد المجني عليه (عاطل) بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

المتهم اعترف أمام النيابة، بقيامه بطعن المجني عليه بعد نشوب مشاجرة بينهما، قام على إثرها باستخدرام سلاح أبيض " سكين"، وطعن المجني عليه الذي فارق الحياه بعد نقله إلى المستشفى.

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه

كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 235 أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.