بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 07:11 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ندوة توعوية بعنوان “مفاتيح النجاح” بالتعاون بين الادارة الاجتماعية ببولاق وجمعية أصدقاء الجايكا تخفيف الحمل البدني للاعبي الزمالك ومشاركة فتوح وصبحي متحدث الأوقاف: 568 قافلة دعوية لتصحيح المفاهيم وترسيخ احترام الكبار في المدارس المصرية سموحة يطيح بالزمالك من نصف نهائي كأس السوبر لليد نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ مطروح دعم البنية الصحية وتسريع مشروعات التطوير بالمحافظة|صور الشيخ خالد الجندي: المؤمن الحقيقي من يراقب الله في السر كما في العلن ”الوطنية للانتخابات” تشكل لجنة لمتابعة ورصد ما يذاع في الإعلام بشأن انتخابات النواب 2025 شوبير: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي.. وجاهزون لمواجهة سيراميكا رئيس الوزراء: نرحب بفخامة الرئيس القيرغيزى فى زيارته الأولى لمصر وأفريقيا مصطفى مدبولى: منتدى الأعمال المصرى القيرغيزى دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية رئيس الوزراء يحضر مائدة مستديرة مع الرئيس القرغيزى والوفد المرافق له الرئيس القرغيزى: زيارتى لمصر خطوة تاريخية ومصر مهد الحضارة الإنسانية

تجديد حبس قاتل صديقه فى حلوان 15 يوما

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس متهم بقتل شاب في حلوان، بعد اعترافات تفصيلية من المتهم بقتله أمام جهات التحقيق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت باستقبال المستشفى شاب توفى متأثراً بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر إدعاء مشاجرة مع آخر أدت إلى مقتله، وتم إخطارالنيابة بالواقعة.

اتهم والد المجني عليه (عاطل) بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

المتهم اعترف أمام النيابة، بقيامه بطعن المجني عليه بعد نشوب مشاجرة بينهما، قام على إثرها باستخدرام سلاح أبيض " سكين"، وطعن المجني عليه الذي فارق الحياه بعد نقله إلى المستشفى.

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه

كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت المادة 235 أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6070 جنيه 6035 جنيه $127.95
سعر ذهب 22 5565 جنيه 5530 جنيه $117.29
سعر ذهب 21 5310 جنيه 5280 جنيه $111.95
سعر ذهب 18 4550 جنيه 4525 جنيه $95.96
سعر ذهب 14 3540 جنيه 3520 جنيه $74.64
سعر ذهب 12 3035 جنيه 3015 جنيه $63.97
سعر الأونصة 188755 جنيه 187685 جنيه $3979.62
الجنيه الذهب 42480 جنيه 42240 جنيه $895.63
الأونصة بالدولار 3979.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى