بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 05:05 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حالات انتهاء العضوية بنقابة التكنولوجيين فى القانون الجديد.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

يأتي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

وتقضى المادة (11) من مشروع قانون بإصدار قانون نقابة التكنولوجين، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تنتهي العضوية فى النقابة فى أى من الحالات الآتية:

1. الوفاة.

2. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون

3. إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبى طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه علي لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها.ولذوى الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.

وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى المجموع، وأعلن جبالى تأجيل اخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231