بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:29 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب: السيسي يعزز قوة الدولة بالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه شهريا و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم حرائق الغابات في أوروبا تثير تساؤلات حول مستقبل التأمين في مواجهة الكوارث المناخية النائب أحمد قورة يكتب: السيسي يقود معركة الأمن الغذائي مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يستقبل لجنة المراجعة السنوية للإيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥ لمراجعة اتجاه داخل الزمالك لإلغاء منصب المدير الرياضي بعد رحيل جون إدوارد وزير الصحة والسكان يعتمد حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026 وزراء الاتحاد الأوروبي يتضامنون مع إسبانيا بعد أزمة الهجرة في سبتة وزير العدل اللبناني يؤكد صدور قرار القضاء بشان مرفأ بيروت قريبا الأعلى للإعلام يحفظ شكوى رئيس نادي الزمالك ضد الإعلامي أمير هشام بيراميدز يفوز على العربي الكويتي 3-1 وديا الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع «إيلانو» لمدة 4 سنوات

ضبط شخص بحوزته عملات أجنبية حاول ترويجها بالسوق السوداء

عملات اجنبية
عملات اجنبية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف- البحر الأحمر)، من ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى)، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية" وضبط (مدير مبيعات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة)، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.