بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 01:15 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اختتام تصفيات مسابقة الابتكار الزراعي بمشاركة 40 متسابقًا من مختلف المحافظات صحف عربية وعالمية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ضرورة ضمان أمن الخليج مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة القاهرة العظمى 33 وأسوان 40 درجة حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة فى ثانى أيام فصل الصيف السفير المصري بكندا: حماس كبير يسيطر على الجالية المصرية لدعم المنتخب وزارة العدل تستهدف تدريب 100 محام على استخدام منظومة التقاضي عن بعد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يعلن صدور قرار بتكليف الدكتور محمد المدثر رئيساً لقسم ٢٩ يونيو ... قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول المستجدات الأرصاد تحذر من ظاهرة الانقلاب الصيفي ..أطول نهار في العام تشهده مصر 8 إجراءات جديدة تستهدف تسهيل عملية التصالح.. اعرفها ضبط مخبز للتصرف في 6 شكاير دقيق وتحرير 11 مخالفة تموينية بالبحيرة

إحالة عصابة سرقة السيارات بالسلام إلى المحاكمة الجنائية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، إحالة 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالسلام، إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة، بعد انتهاء التحقيقات والاستماع إلى أقوال الضحايا وتفريغ كاميرات المراقبة.

واعترف المتهمان الأول والثاني بأنهما نفذا واقعتي سرقة سيارتين، بأسلوب المفتاح المصطنع بعد مراقبة أصحاب السيارات والتأكد من ابتعادهم عن سيارتهم، ثم يقوم أحد المتهمين بالتصرف فى حصيلة السرقة ببيعهما الى 3 تجار سيئي النية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الأول والثاني كان بحوزتهما عدد من المفاتيح المصطنعة - 4 هواتف محمولة، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبيعها لثلاثة متهمين آخرين مع علمهم بسرقة السيارت.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services