بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 06:29 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب سليمان وهدان : قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال ضربة بداية لإصلاح شامل جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الجيزة لتطوير منطقة ميت عقبة فرج عامر : الرئيس السيسي ينتصر للعمال والحكومة أمام اختبار التنفيذ الحقيقي النائبة الدكتورة شذا حبيب تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال اتصالات النواب:توجيهات الرئيس جاءت معبرة عن رؤية استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس بتأهيل الكوادر البشرية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تقليص حرية الملاحة فى مضيق هرمز تقرير برلماني: تصاعد المديونيات وخسائر الهيئات الاقتصادية توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال مع الاعلامي محمود عمر هاشم الرئيس السيسى: عمال مصر سواعد الأمة ودعائم تنميتها وملتزمون بحماية حقوقهم الرئيس السيسى يكرم عددا من العاملين بقطاعات العمل المُختلفة الرئيس السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء الزقازيق ومستشفى بولاق العام وطوخ المركزى

الحبس سنتين لمتهم بالتعدى على طفلة في القطامية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بمعاقبة متهم بالحبس سنتين بتهمة التعدي على طفلة لم تتجاوز الثمانية عشرة عاما في القطامية.

صدر الحكم المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وامانة سر محمد طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي طفلة في القطامية، وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالتعدي على الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما، وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن قام بالإمساك بها وشل حركتها.

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات