بوابة الدولة
الأربعاء 4 فبراير 2026 05:24 مـ 16 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس حى المعادى يقود حملة مكبرة لرفع إشغالات شارع 9 و151 وتطوير الطرق تشكيل بيراميدز في مواجهة سموحة بالدوري الممتاز رئيس هيئة الدواء: تطبيق معايير الجودة ركيزة أساسية لضمان سلامة وفعالية الدواء السفير محمد حجازى: زيارة الرئيس أردوغان لمصر تحمل رسائل إقليمية ودولية مهمة التنمية المحلية: 7823 منفذ ومعرض سلع غذائية بأسعار مخفضة فى المحافظات الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 18 درجة الرئيس السيسى وأردوغان يوقعان بيان مجلس التعاون المصرى التركى الرئيس السيسى ونظيره التركى يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم النائب أحمد قورة يكتب :حذّرنا مبكرًا.. فجاء القرار بحجب «روبلوكس» الرئيس السيسى: زيارة الرئيس التركى فرصة لمواصلة المشاورات العميقة اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية تعقد اجتماعا موسعا برئاسة محافظ القاهرة لمتابعة أعمال التطوير بالمنطقة |صور الرئيس السيسى: أمن الإقليم مسئولية جماعية ونرفض أى محاولات لتقسيم الصومال

مجلس النواب يوافق على 9 مخالفات بناء يجوز التصالح عليها فى القانون الجديد

المستشار الدكتور حنفي جبالى
المستشار الدكتور حنفي جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، على المادة 2 الخاصة بالحالات المسموح التصالح عليها والحالات المحظورة.

وتنص المادة 2 على:

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

‌ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7770 جنيه 7715 جنيه $160.12
سعر ذهب 22 7125 جنيه 7070 جنيه $146.78
سعر ذهب 21 6800 جنيه 6750 جنيه $140.11
سعر ذهب 18 5830 جنيه 5785 جنيه $120.09
سعر ذهب 14 4535 جنيه 4500 جنيه $93.40
سعر ذهب 12 3885 جنيه 3855 جنيه $80.06
سعر الأونصة 241720 جنيه 239940 جنيه $4980.33
الجنيه الذهب 54400 جنيه 54000 جنيه $1120.85
الأونصة بالدولار 4980.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى