بوابة الدولة
الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:58 صـ 12 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.. صور المصرية للاتصالات تنعى ضحايا حريق سنترال رمسيس وزير الاتصالات يقطع زيارته لخارج مصر ويوجه بتعويض المستخدمين المتضررين ويزور المصابين فى الحادث البنك الأهلي يسافر للإسكندرية السبت المقبل لبدء المرحلة الثانية من الإعداد مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الثلاثاء غادة عادل وأبطال وتر حساس 2 يبدأون تصوير أول مشاهد المسلسل 20 يوليو سيدة تطالب زوجها بنفقة 50 ألف جنيه بعد شهر زواج بمصر الجديدة. ذاكرة اليوم.. تأسيس باريس واغتيال غسان كنفانى ورحيل حسن عبد السلام أهمها تقلصات العضلات.. 9 علامات تحذيرية على ضعف الدورة الدموية جلسة مرتقبة فى الزمالك مع لاعبى العقود المنتهية فى صفوف اليد إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال في شمال غزة نتنياهو يريد آلية مع الولايات المتحدة لمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووى

النواب يوافق : على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتنص المادة الأولى على:
مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلماتالمشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانونالمرافق.

كما تنص المادة الثالثة على: يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وتنص المادة الرابعـة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

كما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة والتي تنص: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6209 49.7209
يورو 58.1854 58.3076
جنيه إسترلينى 67.4744 67.6502
فرنك سويسرى 62.2361 62.3694
100 ين يابانى 34.1201 34.1912
ريال سعودى 13.2305 13.2578
دينار كويتى 162.4357 163.0299
درهم اماراتى 13.5082 13.5383
اليوان الصينى 6.9172 6.9316

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5309 جنيه 5286 جنيه $107.16
سعر ذهب 22 4866 جنيه 4845 جنيه $98.23
سعر ذهب 21 4645 جنيه 4625 جنيه $93.77
سعر ذهب 18 3981 جنيه 3964 جنيه $80.37
سعر ذهب 14 3097 جنيه 3083 جنيه $62.51
سعر ذهب 12 2654 جنيه 2643 جنيه $53.58
سعر الأونصة 165115 جنيه 164404 جنيه $3333.11
الجنيه الذهب 37160 جنيه 37000 جنيه $750.13
الأونصة بالدولار 3333.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى