بوابة الدولة
الخميس 30 أكتوبر 2025 07:04 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الأمن يدين هجمات الدعم السريع على الفاشر ويدعو لتنفيذ القرار 2736 فوز مصر باستضافة المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية فى دورته القادمة حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعداداً لمواجهة البنك الأهلي «الصحة» تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية..صور بعد تداول اسمها لتقديم حفل الافتتاح.. صورة لـ عبلة كامل أمام الأهرامات ننشر تفاصيل إجتماع اللجنة المشرفة علي انتخابات شعبة المحرريين البرلمانيين.. وتوصياتها ”الأوقاف” تفتتح 11 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله رئيس وزراء الكويت: مواقف مصر معنا لا تُنسى.. حاربنا معًا واختلطت دماء شهدائنا رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات الطاقة المُتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء مدبولي: توجيهات من الرئيس بسرعة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء ضبط سيدة تدير نادي صحي بدون ترخيص بالشيخ زايد وزير الثقافة والشباب العمانى يشارك فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير

تأجيل محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية لـ 3 ديسمبر للحكم

محكمة
محكمة

اجلت منذ قليل محكمة جنح كرداسة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل، لجلسة 3 ديسمبر للحكم.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.

وفي 27 أكتوبر الماضي تلقت النيابة العامة محضرَا برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصى، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، حيث تم الاعتداء عليهم متلفين سيارات عددٍ منهم.

وعن عقوبة التشاجر نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6105 جنيه 6055 جنيه $128.63
سعر ذهب 22 5595 جنيه 5550 جنيه $117.91
سعر ذهب 21 5340 جنيه 5300 جنيه $112.55
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.47
سعر ذهب 14 3560 جنيه 3535 جنيه $75.03
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.31
سعر الأونصة 189820 جنيه 188400 جنيه $4000.80
الجنيه الذهب 42720 جنيه 42400 جنيه $900.40
الأونصة بالدولار 4000.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى