بوابة الدولة
الجمعة 20 فبراير 2026 09:03 مـ 3 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
AI Impact Summit 2026.. مصر تؤكد حضورها في خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية مسلسل فن الحرب الحلقة 3، ريم مصطفى تحاول ابتزاز شيري عادل برنامج ”أجمل ناس” مع عمرو اللبرنامجيثي يتصدر ترند موقع ”X سوديك تؤكد دعمها الكامل لفرد الأمن المعتدى عليه وتوكل الدكتور محمد حمودة للدفاع عنه مستريحة السيارات.. ضبط سيدة نصبت على المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج ماكرون يوبخ ميلوني بسبب تعليقها على مقتل ناشط يميني متطرف في ليون محافظة الجيزة ترفع 1060 طن مخلفات من أنفاق العشاروة بالعمرانية والريس ببولاق الدكرور حركة فتح: مصر تعبر عن الموقف العربي الحقيقي المساند للقضية الفلسطينية الولايات المتحدة تطلق موقعاً لتجاوز الرقابة الأوروبية على الإنترنت وسط جدل قانوني رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجّه باستمرار المتابعة الطبية لمصابي حادث 30 يونيو وزير الخارجية يجري لقاءات جانبية مع الوزراء والمسئولين على هامش الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة في تحفيز المستثمرين

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5406 47.6406
يورو 55.9885 56.1158
جنيه إسترلينى 64.0229 64.1718
فرنك سويسرى 61.3981 61.5511
100 ين يابانى 30.7248 30.7974
ريال سعودى 12.6751 12.7021
دينار كويتى 155.6156 155.9940
درهم اماراتى 12.9422 12.9715
اليوان الصينى 6.8807 6.8964

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7785 جنيه 7705 جنيه $162.96
سعر ذهب 22 7135 جنيه 7060 جنيه $149.38
سعر ذهب 21 6810 جنيه 6740 جنيه $142.59
سعر ذهب 18 5835 جنيه 5775 جنيه $122.22
سعر ذهب 14 4540 جنيه 4495 جنيه $95.06
سعر ذهب 12 3890 جنيه 3850 جنيه $81.48
سعر الأونصة 242075 جنيه 239585 جنيه $5068.68
الجنيه الذهب 54480 جنيه 53920 جنيه $1140.73
الأونصة بالدولار 5068.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى