بوابة الدولة
الخميس 2 يوليو 2026 11:22 مـ 16 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى مجدي سبلة يكتب :الوطنية للصحافة تدون كتابة التاريخ (برجل الاقدار) محافظ القاهرة يشارك المواطنين مشاهدة مباراة مصر وأستراليا بمركز شباب روض الفرج حملات مكثفة فى بولاق الدكرور لمواجهة النباشين والباعة الجائلين جامعة الدول العربية تدين تفجير دمشق وتؤكد تضامنها الكامل مع سوريا وزير الداخلية يؤدى واجب العزاء فى وفاة اللواء الشربينى بمسجد الشرطة ضبط 87 مخالفة تموينية بالقليوبية.. ومصادرة 36.9 ألف كيس مشروبات ”لوليتا” مجهولة المصدر بطوخ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يتابع أعمال السجل التجاري ويؤكد تنفيذ خطط التطوير والحوكمة مجلس النواب: يستقبل قادة برلمانات المتوسط في قمة تبحث مستقبل المنطقة محافظة الجيزة تعلن غلقا جزئيا لمطلع كوبرى 15 مايو لمدة يومين صحة بني سويف تُحيل متغيبين للتحقيق وتكثف الرقابة والتدريب لرفع كفاءة الخدمات الصحية آي صاغة: الذهب يقفز 2.6% بعد إضافة الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات 114 ألفًا مندوب إيران بالأمم المتحدة: سنرد على أى انتهاك أمريكى ويجب تنفيذ مذكرة التفاهم

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.