بوابة الدولة
الجمعة 17 يوليو 2026 12:24 صـ 30 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غارات أمريكية تستهدف مطار إيرانشهر وجسر إستراتيجى يربط مدينة بندر عباس وشيراز طهران: مضيق هرمز يقع ضمن سيادة إيران وعُمان ولا يحق لأمريكا التدخل وزير الخارجية الأردنى: لا يوجد قواعد أمريكية على أراضينا فاكسيرا تحسم الجدل حول اللقاحات: التطعيمات لا تضعف المناعة بل تعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض هيئة الدواء: تنفيذ 912 إجراءً ترخيصيًا لدعم منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية جاكلين تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية أبناء مدرستي النور للمكفوفين والصم وضعاف السمع تقديرًا لتفوقهم وإصرارهم على النجاح النائب رائف تمراز :جهاز مستقبل مصر يؤمن مصر غذائيا ويحقق الاكتفاء الذاتي طلب إحاطة لتسهيل حصول الشباب على وحدات سكنية بعد ارتفاع أسعار التمليك والإيجار لقاءات شبابية تعزز الحوار بين مصر والولايات المتحدة واشنطن تحذر رعاياها فى العراق بعد هجوم أربيل التموين: استبعاد 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم منذ 1 يونيو بعد تألقها في الدراما.. انجي كيوان تخوض تحدي السينما بفيلم «شمس الزناتي 2» أمام محمد إمام

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.