بوابة الدولة
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:21 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أيمن عطية: جميع الأجهزة التنفيذية بالقليوبية تعمل كفريق واحد لخدمة المواطنين النائب العام: العدالة لا تتحقق إلا بالإنسانية و57357 رمز للتفانى وتخفيف آلام الأطفال النائب العام يعلن تبرع أعضاء النيابة العامة لمرضى سرطان الأطفال هيئة قصور الثقافة تصدر كتاب ”أكتوبر 73.. حرب مصر العظمى” لأحمد السرساوي وكيل وزارة التعليم بالجيزة ينهى تعاقد معلم بالحصة لتقصيره فى الشرح إداري المنصورة يقبل طعنين فقط ويرفض 32 من مرشحي انتخابات النواب بالدقهلية نقابة النقل والمواصلات تدرس رفع قيمة التعويض من 120 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه وزير الداخلية يبحث مع مسؤول أممى تعزيز التعاون فى بعثات حفظ السلام حركة حماس تكشف موعد تسليم رفات 2 إسرائيليين محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير الخارجية الفرنسية: القمة المصرية الأوروبية في بروكسل ستناقش العلاقات الاقتصادية وملفات الشرق الأوسط رئيس جامعة أسيوط يستقبل القيادات التنفيذية والعسكرية والإعلامية

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5044 47.6044
يورو 55.2001 55.3211
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7471
فرنك سويسرى 59.7841 59.9401
100 ين يابانى 31.2735 31.3414
ريال سعودى 12.6662 12.6935
دينار كويتى 155.0456 155.4125
درهم اماراتى 12.9331 12.9610
اليوان الصينى 6.6731 6.6876

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6537 جنيه 6503 جنيه $135.08
سعر ذهب 22 5992 جنيه 5961 جنيه $123.82
سعر ذهب 21 5720 جنيه 5690 جنيه $118.20
سعر ذهب 18 4903 جنيه 4877 جنيه $101.31
سعر ذهب 14 3813 جنيه 3793 جنيه $78.80
سعر ذهب 12 3269 جنيه 3251 جنيه $67.54
سعر الأونصة 203328 جنيه 202262 جنيه $4201.50
الجنيه الذهب 45760 جنيه 45520 جنيه $945.57
الأونصة بالدولار 4201.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى