بوابة الدولة
الأربعاء 7 يناير 2026 03:34 مـ 18 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بإقبال كبير.. أوبريت ”الليلة الكبيرة” يصل منفلوط ضمن فعاليات مشروع المواجهة والتجوال غلق وتشميع 16 منشأة و48 ألف غرامات بالإسكندرية أساسيات الإخراج والأداء المسرحي في ورش مهرجان المسرح العربي بأسوان النائب محمد الأجرود: كلمة الرئيس السيسي في عيد الميلاد جسّدت الوحدة الوطنية ورسّخت قيم المواطنة النائب محمد النمكى : الرئيس السيسى بعث برسالة سلام للعالم من قلب العاصمة الإدارية 4 لاعبين مهددون بالغياب عن منتخب الفراعنة في نصف النهائي النائبة ريهام أبو الحسن : رسائل الرئيس من الكاتدرائية تؤكد أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية للاستقرار المهندس البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف رئيس جهاز حماية المستهلك يتقدم بالتهنئة لجميع أبناء مصر المسحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد الطقس غدا.. ارتفاع جديد بالحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة ترتفع لـ 25 درجة وكيل اقتصادية النواب يهنئ الاخوه الاقباط ويؤكد الأعياد الدينية تمثل فرصة طيبة لتعزيز قيم التعايش المشترك والوحدة الوطنية النائب اسماعيل موسى : نبدأ مرحلة جديدة من خدمة الوطن والمواطن ..تحت القبة

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 55.3030 55.4295
جنيه إسترلينى 63.8700 64.0242
فرنك سويسرى 59.5625 59.7113
100 ين يابانى 30.2041 30.2758
ريال سعودى 12.5919 12.6192
دينار كويتى 153.5742 154.0998
درهم اماراتى 12.8572 12.8858
اليوان الصينى 6.7626 6.7772

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6810 جنيه 6790 جنيه $142.96
سعر ذهب 22 6245 جنيه 6225 جنيه $131.04
سعر ذهب 21 5960 جنيه 5940 جنيه $125.09
سعر ذهب 18 5110 جنيه 5090 جنيه $107.22
سعر ذهب 14 3975 جنيه 3960 جنيه $83.39
سعر ذهب 12 3405 جنيه 3395 جنيه $71.48
سعر الأونصة 211860 جنيه 211150 جنيه $4446.42
الجنيه الذهب 47680 جنيه 47520 جنيه $1000.69
الأونصة بالدولار 4446.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى