بوابة الدولة
السبت 6 ديسمبر 2025 10:22 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة جندى إسرئيلى فى عملية دهس استهدفت حاجزا لجيش الاحتلال فى الخليل وزير الاتصالات: شباب الدقهلية قوة صاعدة في سوق العمل الحر العالمي حالة الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الأمطار غدا وانخفاض الحرارة دراسة| 8 فواكه بالأسواق تُساعدك على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي مستشفيات جامعة أسيوط تعلن عن نجاح فريق طبي بقسمي جراحة المخ الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء العقوبات المفروضة على روسيا تُقدر بنحو 1.6 تريليون يورو الشيخ يوسف قاسم حلاوة ضيف شرف الحلقة الثامنة بمسابقة دولة التلاوة المستشار الألماني: يجب ألا تكون هناك خطوات ضم إسرائيلية في الضفة الغربية زيلينسكي: أوكرانيا وأمريكا ناقشتا القضايا الرئيسية التي قد تضمن إنهاء الحرب بتعليمات من وزير التموين ومحافظ القليوبية.. مديرية تموين القليوبية تشن حملات مكثفة على الأسواق هل يجب على المسلم معرفة أهل البيت وحبهم؟.. يسري جبر يجيب هل يجوز إعطاء الابن المحتاج من زكاة مال الأم؟.. أمين الفتوى يجيب

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5123 47.6114
يورو 55.4801 55.6053
جنيه إسترلينى 63.4669 63.6040
فرنك سويسرى 59.3978 59.5291
100 ين يابانى 30.7423 30.8084
ريال سعودى 12.6598 12.6869
دينار كويتى 154.8035 155.1768
درهم اماراتى 12.9356 12.9636
اليوان الصينى 6.7185 6.7329

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $134.95
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $123.71
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.08
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.21
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.72
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.48
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4197.45
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $944.66
الأونصة بالدولار 4197.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى