بوابة الدولة
الأربعاء 22 أبريل 2026 11:01 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تستعرض رؤيتها الاستراتيجية لمواجهة التحديات الغذائية في الدورة 38 لمؤتمر ”الفاو” الإقليمي ”قمة عسكرية فى لندن” 30 دولة تجتمع لبحث كيفية تأمين مضيق هرمز..ما القصة؟ الجامعة العربية تبحث إدماج سياسات مواجهة التطرف باستراتيجيات مكافحة الإرهاب نصف نهائي كأس ألمانيا، موعد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ والقناة الناقلة 3 قرارات مهمة في تكليف خريجي العلوم الصحية من المعاهد الفنية والبكالوريوس النواب يبدأ اليوم مناقشة مواد قانون حماية المنافسة صناع الخير تتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية لتعزيز جودة حياة المواطنين وزير التعليم العالي يهنئ الدكتور أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى عيد تحرير سيناء رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء مهمة صعبة لـ المصري البورسعيدي أمام إنبي اليوم في بطولة الدوري سقوط أصحاب 7 مخابز استولوا على 51 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7249 51.8257
يورو 60.8284 60.9574
جنيه إسترلينى 69.9372 70.0787
فرنك سويسرى 66.3224 66.4603
100 ين يابانى 32.5007 32.5661
ريال سعودى 13.7911 13.8187
دينار كويتى 168.8148 169.1992
درهم اماراتى 14.0813 14.1099
اليوان الصينى 7.5886 7.6040