بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 10:29 صـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول اليوم الاثنين نشاط مكثف للجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة خطط التنمية والموازنات العامة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أمام تعليم النواب اليوم محافظ أسيوط يتفقد أرض المحافظة بمصنع الغزل والنسيج بالحمراء جامعة بنها تعتمد منظومة مراقبة متطورة لضمان بيئة تعليمية آمنة سعر الأسمنت اليوم الاثنين 11 - 5 -2026 .. استقرار الأسعار فى السوق سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 11 مايو 2026 في مصر رئيس الوزراء يفتتح اليوم عددا من المصانع بمدينتي السادات وأكتوبر الرئيس السيسى يلقى كلمة بقمة أفريقيا - فرنسا ويعقد لقاءات مع القادة الأفارقة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ” يعلن تكريم أفضل مدير مركز شباب شهرياً..خلال اجتماع موسع . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفي باليوم العالمي للتمريض وفد اقتصادي صيني يزور غرفة القاهرة لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك

تفاصيل إحالة شخصين للمحاكمة لتزويرهما دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

أوراق مزورة- أرشيفية
أوراق مزورة- أرشيفية

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة