بوابة الدولة
الإثنين 13 مايو 2024 06:53 مـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس وزراء السويد: هناك إجماع واسع على رفض وجود أسلحة نووية على أراضينا وقت السلم وزير التعليم العالي يشهد ختام فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية FDC Summit تعلن ملامح دورتها السادسة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية ColorOS 14 تثري تجاربك من خلال ابتكارات ذكية ومُميزة Top of Form كاسبرسكي تكشف مخاطر أمنية كبرى في أجهزة المودم من Cinterion وزيرة خارجية سلوفينيا تدين العملية الإسرائيلية في رفح وتدعو لوقفها وإعادة فتح المعابر وزير التربية والتعليم يستقبل الأمين العام للمدرسة الرقمية لتعزيز أوجه التعاون فى استكمال مبادرة المدرسة الرقمية فى مصر عاهل البحرين يؤكد دعم بلاده للجامعة العربية لتعزيز منظومة العمل العربي وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: نطمح في وقف إطلاق نار دائم في غزة وكل الأراضي الفلسطينية سعيد حساسين يطالب باحالة مرتكبى جرائم رفح الفلسطينية إلى ”الجنائية الدولية” سكرتير عام البحيرة: تنفيذ أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية علي إسماعيل: انخفاض نسبة الفقد من القمح إلى 5% بعد تطبيق منظومة الصوامع

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0040 47.1026
يورو 50.7032 50.8143
جنيه إسترلينى 58.9806 59.1090
فرنك سويسرى 51.8693 51.9896
100 ين يابانى 30.1559 30.2250
ريال سعودى 12.5324 12.5593
دينار كويتى 152.8237 153.1940
درهم اماراتى 12.7968 12.8247
اليوان الصينى 6.4970 6.5110

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,537 شراء 3,560
عيار 22 بيع 3,242 شراء 3,263
عيار 21 بيع 3,095 شراء 3,115
عيار 18 بيع 2,653 شراء 2,670
الاونصة بيع 110,005 شراء 110,716
الجنيه الذهب بيع 24,760 شراء 24,920
الكيلو بيع 3,537,143 شراء 3,560,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى