بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:59 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الماليه أمام مجلس النواب: تعديلات مرتقبة على قانون الضرائب لدعم التيسيرات والحوافز للممولين النائب محمد عبد الحفيظ رافضا مشروع الموازنة العامة للدولة: مبنية على تفاؤل مش في محله الرئيس السيسى يستعرض مع رئيسة المفوضية الأوروبية جهود إصلاح الاقتصاد الرئيس السيسى: حريصون على العمل مع الاتحاد الأوروبى لتنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة غرفة التكنولوجيا تنظم سلسلة ندوات افتراضية حول مستقبل ال ”AI” وتأثيره على تعزيز القدرات التتافسة للشركات اليوم .... سوسة تفتح أبوابها لاستقبال أبطال الأولمبياد الخاص في أكبر تجمع رياضي إقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين سر صناعة النواب يطالب بإعادة تصميم المبادرات والحوافز الداعمة للقطاع لتصبح أكثر مرونة وسهولة في التطبيق النائبة هالة كيرة تهنئ الرئيس والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد القصير يطالب بزيادة دعم الإنتاج وتعزيز الاستثمارات بالمحافظات وزير المالية: أمام النواب حريصون على تنفيذ توصيات «الخطة والموازنة» بموازنة 2026/2027 محمد زين الدين: المواطن تحمل الإصلاح الاقتصادي ومن حقه خدمات تليق به طلبات مصر تطلق ”توقع و احتفل” التفاعلية لتحويل توقعات مباريات كأس العالم إلى مكافآت حصرية للعملاء

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education