بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 12:43 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ المنوفية يحيل رئيس الوحدة المحلية بالماى للتحقيق لتدنى مستوى النظافة العامة عروض الشارع في “ليلة رقص معاصر” تخطف أنظار جمهور وسط البلد إشادة برلمانية بتقييد التصرف في الأراضي الصناعية بالإنتاج الفعلي بمشاركة 23 باحثا، أكاديمية الفنون تستضيف ندوة علمية حول ”الألعاب الشعبية” صرف 3 أشهر منحة استثنائية بمناسبة عيد العمال 2026.. اعرف الفئات المستحقة سؤال برلماني حول عدم تعين أوائل خريجي جامعة الأزهر الشريف من دفعات (2016 – 2025) ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن تحرير 143 مخالفة للمحال والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء رشيد على طريق العالمية.. خطة حكومية متكاملة لتحويلها لوجهة سياحية وتراثية مواجهات برلمانية مع الحكومة بسبب اختلالات الحساب الختامي وعدم دقة التقديرات المالية ​وزارة النقل تعلن عن وظائف خالية.. رواتب مجزية ومزايا تأمينية شاملة النص الكامل لتقرير البرلمان بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة