بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 05:49 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سياحة النواب تناقش أزمات الحجاج في الموسم الأخير.. وتوصية لوزارة السياحة التحفظ على المتهم الأول في قضية «السباح يوسف» بجلسة الاستئناف على حكم حبس باقي المتهمين مصر للطيران تستأنف رحلات القاهرة - الكويت غدًا الرئيس السيسى والمستشار الألمانى يتوافقان على أهمية دعم الحل السلمى لأزمات المنطقة رسائل روجينا ودينا فؤاد وصابرين لمنتخب مصر بعد التعادل مع بلجيكا البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن من هيئة” AFNOR Uk Limited” رئيس وزراء صربيا لـ«قناة النيل الدولية»: خط مباشر بين القاهرة وبلجراد وافتتاح الغرفة التجارية بمصر قريبًا الرئيس السيسى: عدم انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة فى لبنان أدى لتفاقم الوضع أكبر منصة.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق بوابة «معلومات التجارة الخارجية» رقم قياسي لـ أغنية «بابا» لـ عمرو دياب.. كم حققت في نسب الاستماع خلال عام؟ سمير دسوقي وزوجته :يتقدمان بالشكر للدكتور محمد طلعت سعودي وطاقم التمريض بعد نجاح جراحة دقيقة ليلة رعب في ميكروباص.. عصابة تستدرج سيدة وتعتدي عليها وتلقيها بأحد مصارف الجيزة

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education