بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:28 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المتحدث الرئاسي ينشر صور الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي خارجية الشيوخ: لقاء الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يؤكد وحدة الموقف المصري السعودي تجاه قضايا المنطقة الرئيس السيسي يهنئ بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم السعودية والدول العربية في مواجهة الظروف الإقليمية الراهنة الرئيس السيسي: أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري البنك الأهلي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر رضوان: مد مهلة توفيق أوضاع الأجانب يعكس حرص الدولة على التوازن بين سيادة القانون والاعتبارات الإنسانية بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026 مفتي الجمهورية: الحج باب من أبواب الوصول إلى الله.. وإخلاص النية وحسن خدمة ضيوف الرحمن أساس النجاح بحضور ”ممدوح عيد وطنطاوي” بيراميدز يشارك بوفد في مؤتمر قمة كرة القدم العالمية بمدريد

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة