بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 06:53 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب وزير الصحة تشارك فى ندوة تحت عنوان ”الأسرة البديلة” جامعة أسيوط الأهلية تواصل مسيرة التميز.. مجلس الشئون الأكاديمية يستعرض الإنجازات الزمالك يشكر الرئيس السيسي بعد انتهاء أزمة أرض 6 أكتوبر في اليوم العالمي لعمال النظافة 17 يونيو.. الدكتور المنشاوي يشيد بجهود عمال عزاء محمد مرزبان الجمعة من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع مركز إدارة الطاقة بجامعة أسيوط يبحث تطوير الأداء ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الدكتور المنشاوي يعلن صعود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط فرنسا والأرجنتين والنمسا أبطال ليلة الثلاثيات فى كأس العالم 2026 مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط ينهي معاناة طفلة من اعوجاج بالعمود الفقري البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة الأنبا شنودة بالإسكندرية مصدر أمنى يحذر من رسائل وهمية عن مخالفات المرور: تؤدى لاختراق الهواتف رئيس كوريا الجنوبية: اتفقت مع رئيس وزراء الهند على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى ”مستوى جديد”

تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالتجمع الأول 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي فى منطقة التجمع الأول 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تخصصا فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعثر وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية")، وبمواجهتهما اعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وكشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education