بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 04:16 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معهد الاتصالات يدرب 2376 شابا ببني سويف ونسبة توظيفهم تتجاوز 91% مياه الشرقية سيارات خدمه العملاء تواصل خدماتها بقري المراكزلمدة اسبوع ​إيتيدا: العمل الحر بوابتنا لتمكين الشباب من المنافسة العالمية وتحقيق عوائد بالعملة الصعبة محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد الى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بمدينة البداري ضمن جهود الدولة لتحسين القومي للاتصالات تصحيح بيانات 130 مليون مشترك محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات ”طرق الأبواب” لحث المواطنين على استكمال ملفات وكيل الاتصالات شركة اورنج من أكثر الشركات التي يتم استغلال أرقامها في عمليات النصب ورئيس الاتصالات يخالفه في الرأي بعد تفقده مدرسة النور للمكفوفين.. وزير الاتصالات يوجه بتوفير كل آليات الدعم وخدمات الإنترنت الجمارك أمام اتصالات النواب: رسوم مدخلات تصنيع المحمول بين 2% و5% لدعم الصناعة المحلية محافظ أسيوط: استمرار الورش الحرفية بأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب محافظ أسيوط: متابعة إحلال وتجديد خط مياه الشرب بجزيرة ساحل سليم

تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالتجمع الأول 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي فى منطقة التجمع الأول 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تخصصا فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعثر وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية")، وبمواجهتهما اعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وكشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.