بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 08:08 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة شخصين إثر انهيار منزل من الطوب اللبن بمركز الوقف فى قنا وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال أسبوع القومى للإعاقة ينظم جلسة حوارية حول مواجهة الضغوط النفسية والتحديات اليومية الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح نشطة والعظمى بالقاهرة 31 محللون صينيون: حرب إيران حطمت صورة الهيمنة الأمريكية حول العالم مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة وتؤكد تضامنها الكامل معها وكالة فارس: اشتباكات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية فى هرمز وزير الخارجية يؤكد لنظيره التنزانى أهمية التعاون والتكامل فى نهر النيل وزير خارجية فرنسا: افتتاح جامعة سنجور تجسيدا للشراكة المصرية الفرنسية مسئول إيرانى: لا يوجد تأثير للحصار الأمريكى ولا مشكلات فى الاستيراد والتصدير رويترز: اشتباه بتسرب نفطى يغطى 45 كلم قرب جزيرة خارك الإيرانية الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب.الوزيرة اللى بروحين

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 19 نوفمبر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 19 نوفمبر.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.