بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:05 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو العينين تحت القبة يوافق على اتفاقية الصناعة الخضراء بـ78 مليون يورو ويطالب بالمزيد لدعم الصناعة المصرية هيئة الدواء ترصد إعلانا مضللا لمنتج PRO CUT غير المسجل على فيس بوك البنك المركزي المصري يصدر تعليمات الوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك السياحة والآثار: تطور في الطاقة النقلية لأسطول النقل السياحي في مصر سامح شكري يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني ومشروعات التعليم مجلس النواب يناقش قرضًا فرنسيًا بـ78 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب :” ميار الشوربجى ” .. وحكومة ” القرع ” !! وكيل إسكان النواب: توسعة محطة الجبل الأصفر تدعم الأمن الغذائي وتوفر المياه لزراعة 70 ألف فدانج النواب يوافق على تمويل بـ110 ملايين يورو لتوسعات محطة الجبل الأصفر المستشار أسامةالصعيدي: الإرهاب السيبراني أخطر صور الإجرام الحديث. تفعيلا للمبادرت الرئاسية وتمكين المرأة وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ٦٣ ندوة توعوية وثقافية عبد العليم داود : نعيش على القروض والمنح ولانشعر بانجازات الحكومة بل بجرائم ووجود فساد عام في البلد

وزيرة التضامن توجه بتيسير صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير إجراءات صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها .

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، فى صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، للتيسير على أصحاب المعاشات.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ووفقا للمادة 24، يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة 156 من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتنص المادة، على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة 21 من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 21 من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

موضوعات متعلقة