بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:51 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى مواجهة الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في التجارة محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنية بأنواعها وثانوية المكفوفين لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة تعلن تخفيضات الأوكازيون الصيفي.. تبدأ من 10 وتتجاوز الـ 40% محمد كريم يهنئ عمرو دياب على ألبومه: أحد أفضل ألبومات صيف 2026

قرار جديد لتداول السكر والحد من ارتفاع الأسعار.. اعرف التفاصيل

وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر بأن تلتزم كافة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جه التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى.

كما تضمن القرار يحظر على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات السابقة، وأن تلتزم كل الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين " قطاع الرقابة والتوزيع" ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستوردي السكر بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.

كما تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في إنتاج السكر بموافاة وزارة التموين خلال شهرين من تاريخ العمل بصورة من ترخيص مزاولة النشاط وصورة من السجل الصناعي وصورة من السجل التجاري وصورة من ترخيص تداول الغذاء وبيان بالمواقع الخاصة بها وبيان أسبوعي بكميات السكر المنتجة خلال الأسبوع، وما تم تخزينه منها.

كما تمنح جميع الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار مهلة توفيق أوضاع بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد السير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وأن تلتزم مديريات التموين بمتابعة تنفيذ المخاطبين بهذا القرار.

وأكد القرار أن كل مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار تتخذ ضده الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 المشار إليه وقف قيده بسجل المستوردين لمدة عامين، كما يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.

قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (1)قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (1)

قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (2)قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (2)

قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (3)قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (3)

قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (4)قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية (4)