بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:21 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمى نموذجى لجهاز حماية المستهلك بطنطا وزير الطيران المدني يلتقي سفير العراق بالقاهرة لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران رئيس الوزراء يعلن اكتمال موقف مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة بالغربية ”الهلال الأحمر المصري” يقدم الدعم النفسي والمساندة لأسر ضحايا ومصابي ”حادث الإسماعيلية”| صور الأعلى للإعلام: منع ظهور محمد الجبالي على جميع القنوات الفضائية لمدة شهرين الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة والمحسوسة بالقاهرة 42 درجة وزيرة التنمية توجه بصرف المساعدات لأسر الضحايا والإعانات اللازمة للمصابين في ”حادث الإسماعيلية” منال عوض توجه برعاية مصابى حادث الدواويس وصرف المساعدات لأسر الضحايا نائب وزيرة الإسكان يبحث مع «مدن مصر» و«باركن الإماراتية» تطوير منظومة مواقف السيارات بالمدن الجديدة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. إتاحة موقع تسجيل الرغبات الآن وخطوات التقديم رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس بطنطا مصر تدين اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل

لجان لتيسير صرف معاشات شهر أكتوبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

بنك ناصر الاجتماعى
بنك ناصر الاجتماعى

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر الجارى من خلال اللجان المنوطة وقد أشارت إلى استمرار صرف المعاشات من فروع بنك ناصر الاجتماعى لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ما الذى يتم من إجراءات حال توفر في أحد المستحقين للمعاش من الأرامل والأبناء والإخوة والوالدين، شروط استحقاق أكثر من معاش من الهيئة القومية للتأمينات والخزانة العامة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 102، من القانون، على أنه إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

1 - المعاش المستحق عن نفسه.

2 - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3 - المعاش المستحق عن الوالدين.

4 - المعاش المستحق عن الأولاد.

5 - المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ووفقا للمادة، إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.