بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 07:30 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترتيب مخيب لمنتخب مصر بتصفيات أمم إفريقيا عقب التعادل مع أنجولا الزمالك يرفض رحيل الحارس محمد صبحي عن الفريق الأهلي يدرس طلب إعفاء لاعبيه الدوليين من مواجهة جنوب إفريقيا خوفًا من الإجهاد قبل القمة منتخب مصر يتوجه إلى جنوب السودان غدًا استعدادًا لمواجهة 29 سبتمبر المستشار هاني حنا ينعى المستشار أحمد الزند محافظ أسيوط يعلن: اليوم انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات الأعلى للإعلام يُخاطب القنوات الفضائية لتقديم خرائطها البرامجية الجديدة التي سيتم بثها بدءًا من أول أكتوبر اتحاد موثقي مصر ينعي المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق: فقيد الوطن والعدالة محافظ أسيوط: انطلاق فعاليات التدريب المهني بمركز التدريب التابع لمديرية العمل اعتماد 6 معاهد أزهرية جديدة بالقاهرة بنسبة 100%.. وارتفاع الإجمالي إلى 10 معاهد خلال 2025/2026 رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق فوزي السيد ينعي المستشار أحمد الزند ويستذكر مسيرته الوطنية والقضائية المشرفة

لجان لتيسير صرف معاشات شهر أكتوبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

بنك ناصر الاجتماعى
بنك ناصر الاجتماعى

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر الجارى من خلال اللجان المنوطة وقد أشارت إلى استمرار صرف المعاشات من فروع بنك ناصر الاجتماعى لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ما الذى يتم من إجراءات حال توفر في أحد المستحقين للمعاش من الأرامل والأبناء والإخوة والوالدين، شروط استحقاق أكثر من معاش من الهيئة القومية للتأمينات والخزانة العامة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 102، من القانون، على أنه إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

1 - المعاش المستحق عن نفسه.

2 - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3 - المعاش المستحق عن الوالدين.

4 - المعاش المستحق عن الأولاد.

5 - المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ووفقا للمادة، إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.