بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 03:53 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن ورئيس جامعة دمنهور يشهدون إيقاد الشعلة بميدان الحرية برشيد تفاصيل درجات التقييمات وأعمال السنة لصفوف النقل بالعام الدراسى الجديد الأهلي يجهز لضم مدافع أجنبي في يناير على حساب رضا سليم فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وطلاب مدارس STEM ومدارس النيل ”الأعلى للإعلام”: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تعزيز التعاون في مجال الحضانات مع مسئولي شركة ”فيوتيورا” الدفاع المدنى السعودى يعلن زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج منال عوض: إنجاز 833 معاملة متأخرة بالقاهرة والقليوبية.. وإزالة مخالفات بناء الإحصاء: مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر فى أقل من 9 شهور ضبط 106 آلاف و998 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة صندوق مكافحة الإدمان: ضبط 3 سائقين حافلات مدرسية يتعاطون مخدرات وإحالتهم للنيابة وزير النقل يتفقد مشروع تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري

وزارة التضامن تصرف معاشات شهر أكتوبر لليوم الثالث

صرف معاشات
صرف معاشات

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء فى صرف معاشات أكتوبر من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

حدد قانو ن التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي تتقادم فيها حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (147) على أنه استثناء من أحكام القانون المدني تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك.

وبحسب المادة، مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال لا يسري التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.

موضوعات متعلقة