بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 12:06 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”إل جي إلكترونيكس” تعلن تسريع وتيرة نموها في المنطقة عبر ابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي محافظ أسيوط ووفد ”الاتحاد الأوروبي” يتفقدون تطوير منظومة رعاية ذوي الهمم طعن في وصية كارل لاجرفيلد.. ماهو مصير نصيب قطته من الميراث؟ سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 5-2-2026 امين سر تشريعية الشيوخ : القمه المصرية التركيه تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين بحضور القيادات التنفيذية والدينية.. محافظ أسيوط يشهد فعالية يوم الصلاة والدعاء القوات المسلحة تنظم عدداً من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. صور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الفيوم 2026 برقم الجلوس شمس الدراما المصرية إنجي كيوان تعيش حالة انتعاش فني بأعمال درامية مميزة تخفيضات تصل إلى 30% بمعرض اهلا رمضان بالدقهلية منطقة مهملة إلى مركز اقتصادي.. محافظ أسيوط يستعرض تجربة ”بازار كيان” صحف عالمية: لقاء السيسى وأردوغان يعيد رسم خريطة التعاون الإقليمى

”تخصص فى سرقة الهواتف”.. إحالة لص الشروق لمحكمة الجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، إحالة المتهم بسرقة هاتف محمول من فتاة بالإكراه في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته، حيث اعترف المتهم بتخصصه في سرقة الهواتف بمدينة الشروق بالإكراه، وتنفيذ سرقاته بعد مراقبة الضحية والتأكد من خلو الشارع من المارة، لتنفيذ مخططه وسرقة الهواتف بالإكراه من الضحايا.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $158.25
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $145.06
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $138.46
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $118.68
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $92.31
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $79.12
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4921.99
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1107.72
الأونصة بالدولار 4921.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى