بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 11:04 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة العمل تفتح التوظيف لمن تجاوزوا سن الـ40.. وتطلق مبادرة دعم الخبرات اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027 احذروا النصب الإلكتروني.. معهد الخدمات المالية يكشف 3 قواعد ذهبية للمصريين بالخارج النائب حسن عمار يطالب بحلول عاجلة لخفض تكلفة إنتاج الخبز بدلاً من رفع سعره على المواطن نائب وزير الصحة تتفقد منشآت طبية وتعليمية بالدقهلية وتؤكد: الوقاية قبل العلاج أساس بناء أجيال أكثر صحة أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 5-8-2026 فى المنوفية رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بالإسكان الشرقي مليارات بالبورصة تتضاعف مجانا.. تفاصيل توزيعات جهينة وأكتوبر فارما والنصر وبنيان اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصرى موعد الظهور الأول لمحمد صلاح في الدوري التركي بقميص طرابزون تنسيق الجامعات 2026.. وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا النقل تدشن 10 مينى باصات لربط حدائق وزهرة العاصمة بالقطار الكهربائى الخفيف

إحالة لص السيارات بالتجمع إلى محكمة الجنايات

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بسرقة سيارة من صاحبها بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته بمحيط القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتخصصه في سرقة السيارات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.