بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:00 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مناقشات موسعة بمجلس الشيوخ حول تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في ذكرى رحيل سناء جميل.. مسيرة فنية خالدة من المسرح إلى ذاكرة الفن المصري موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر.. والقنوات الناقلة حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تضبط مخالفات وتحرر محاضر ضد أنشطة ومخابز مخالفة ضبط 40 ألف كيس ملح مجهول المصدر و 1000 لترسولار داخل محطة وقود غير مرخصة بشبراخيت وزير الصناعة والنقل يصل العاصمة العمانية على رأس وفد رجال أعمال للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني محافظ أسيوط: تنظيم مسابقة التميز الكشفي لفرق المرشدات بالمخيم الكشفي أمين نقابة الفلاحين: إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان أبرزها «القمة».. تعرف على مواعيد مباريات اليوم بدوري كرة السلة للرجال جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي لخريجي جامعة أسيوط أحمد العوضي يكشف سر صمته عن تفاصيل حياته الخاصة بعد الانفصال أبو الغيط يدين مصادقة الاحتلال على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

إحالة لص السيارات بالتجمع إلى محكمة الجنايات

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بسرقة سيارة من صاحبها بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته بمحيط القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتخصصه في سرقة السيارات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6710 جنيه 6675 جنيه $141.84
سعر ذهب 22 6150 جنيه 6120 جنيه $130.02
سعر ذهب 21 5870 جنيه 5840 جنيه $124.11
سعر ذهب 18 5030 جنيه 5005 جنيه $106.38
سعر ذهب 14 3915 جنيه 3895 جنيه $82.74
سعر ذهب 12 3355 جنيه 3335 جنيه $70.92
سعر الأونصة 208660 جنيه 207595 جنيه $4411.70
الجنيه الذهب 46960 جنيه 46720 جنيه $992.88
الأونصة بالدولار 4411.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى