بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 08:06 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

من له حق الطعن على قرارات الوطنية للانتخابات؟.. تعرف على المسارات القانونية للطعون

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

ساعات قليلة تفصلنا على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يبدأ غدًا الخميس، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.

وحدد الدستور عدد من المواد القانونية والدستورية التى تحدد كيفية ومواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن يحق له الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، هل المرشحين فقط، أم أن أى شخص له الحق فى الطعن على قرارات الهيئة؟.

أما الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، والتى تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى".

ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها".

كما نصت المادة (13) من قانون الهيئة، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

موضوعات متعلقة