بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:18 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم السعودية والدول العربية في مواجهة الظروف الإقليمية الراهنة الرئيس السيسي: أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري البنك الأهلي يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر رضوان: مد مهلة توفيق أوضاع الأجانب يعكس حرص الدولة على التوازن بين سيادة القانون والاعتبارات الإنسانية بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026 مفتي الجمهورية: الحج باب من أبواب الوصول إلى الله.. وإخلاص النية وحسن خدمة ضيوف الرحمن أساس النجاح بحضور ”ممدوح عيد وطنطاوي” بيراميدز يشارك بوفد في مؤتمر قمة كرة القدم العالمية بمدريد المعهد القومي للاتصالات و«هواوي» يجددان شراكتهما لإعداد كوادر تدريبية معتمدة دوليًا مصر تدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك كاسبرسكي تساعد مجموعة مستشفيات كليوباترا في مصر على خفض وقت التحقيق في الحوادث السيبرانية

مباحث الضرائب تضبط 521 قضية خلال يوم .. ما عقوبة المتهربين؟

تهرب ضريبي - أرشيفية
تهرب ضريبي - أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 521 قضية تهرب ضريبي، خلال يوم واحد.

وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية – تنفيذ أحكام – تحرى مدين).

فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة.

عقوبة التهرب الضريبي في القانون المصري

وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على: "يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.