بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 03:49 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنفيذا لتوجيهات الوزير..«الصحة»: تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137 نصائح هيثم طواله للشباب نحو النجاح والاختلاف في ”دلتا مصر” تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك يعقدان برنامجًا تدريبيًا موسعًا لتعزيز حقوق المستخدمين وزير التعليم يكشف خطة التوسع في المدارس اليابانية خلال السنوات المقبلة رئيس هئية الجودة والاعتماد يزور خمس مدارس بالاسماعيلية مباحثات مصرية هندية لتطوير العلاقات التجارية بين مصر والهند وتشجيع الاستثمارات المشتركة توجيهات محافظ قنا بشأن الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث تعظيم الاستفادة من أصول الجهاز تعديل قانون المرور بعقوبات صارمة.. 10 قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بدعم القيادة السياسية… الكاراتيه المصري يواصل الإنجازات العالمية |صور إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بأسيوط ”الزراعة”: ضبط 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر

استمرار ضخ العملات النقدية بماكينات الصرف الآلي لتيسير صرف معاشات سبتمبر

ضخ العملات النقدية
ضخ العملات النقدية

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن موعد صرف معاش سبتمبر.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5394 47.6387
يورو 56.0300 56.1565
جنيه إسترلينى 64.1782 64.3504
فرنك سويسرى 60.3369 60.4936
100 ين يابانى 30.4759 30.5416
ريال سعودى 12.6745 12.7016
دينار كويتى 154.6652 155.0538
درهم اماراتى 12.9426 12.9732
اليوان الصينى 6.7763 6.7918

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6830 جنيه 6805 جنيه $144.42
سعر ذهب 22 6260 جنيه 6240 جنيه $132.38
سعر ذهب 21 5975 جنيه 5955 جنيه $126.37
سعر ذهب 18 5120 جنيه 5105 جنيه $108.31
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3970 جنيه $84.24
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.21
سعر الأونصة 212390 جنيه 211680 جنيه $4491.96
الجنيه الذهب 47800 جنيه 47640 جنيه $1010.94
الأونصة بالدولار 4491.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى