بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 10:28 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”التضامن” توجه باستمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى لبنك ناصر بالعملات النقدية

صرف معاشات
صرف معاشات

وجهت وزارة التضامن الاجتماعى باستمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى التابعة لينك ناصر الاجتماعى بالعملات النقدية لتيسير صرف معاشات شهر أغسطس الجارى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، صاحب العمل والجهات والمؤسسات فى حالة التأخر عن سداد الاشتراكات بسداد مبالغ إضافية، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

وتنص المادة 121، على أن يحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد فى الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه فى المادة (150) من هذا القانون.

وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى فى الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات فى سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقًا لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2.تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5366 جنيه $106.35
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4919 جنيه $97.48
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4695 جنيه $93.05
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4024 جنيه $79.76
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3130 جنيه $62.04
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2683 جنيه $53.17
سعر الأونصة 167603 جنيه 166892 جنيه $3307.75
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37560 جنيه $744.43
الأونصة بالدولار 3307.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى