بوابة الدولة
الخميس 7 أغسطس 2025 09:14 مـ 12 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الإسكندرية تعلن نتيجة القبول بتنسيق رياض الأطفال.. وتقديم الملفات الأحد طلاب جامعة أسيوط الأهلية يتألقون في بطولة العلمين للجامعات مظاهرات أمام مقر الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بإنهاء الحرب وعدم احتلال غزة مدير الصحة العالمية: غزة تشهد أعلى معدلات سوء التغذية للأطفال بالعالم انجي واللواء هشام يكرّم أوائل الثانوية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ طلاب ”السلام الاعدادية الثانوية وزير العمل: نسعى لنقل عمال الدليفرى من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديرية وزير العمل: قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ فى 1 سبتمبر وزير الزراعة يشكل لجنة لاختيار الفائزين بجوائز مركز البحوث الزراعية فياريال الإسباني يعلن تعاقده مع نجم الوسط الغاني توماس بارتي الداخلية: 11 أغسطس البدء فى قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الشرطية

شاب يقتل عمته في كفر البطيخ بدمياط بسبب نهره على سلوكه السيئ

حمله امنية
حمله امنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، باستقبالها جثة سيدة مقيمة بدائرة المركز إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة، لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5263 جنيه 5240 جنيه $108.90
سعر ذهب 22 4824 جنيه 4803 جنيه $99.83
سعر ذهب 21 4605 جنيه 4585 جنيه $95.29
سعر ذهب 18 3947 جنيه 3930 جنيه $81.68
سعر ذهب 14 3070 جنيه 3057 جنيه $63.53
سعر ذهب 12 2631 جنيه 2620 جنيه $54.45
سعر الأونصة 163693 جنيه 162982 جنيه $3387.30
الجنيه الذهب 36840 جنيه 36680 جنيه $762.33
الأونصة بالدولار 3387.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى