بوابة الدولة
الأربعاء 15 مايو 2024 03:52 مـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شكرى: توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية برفح الفلسطينية يزيد كارثية الوضع بحوث القطن: ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحصول إلى 130 ألف فدان بالجمهورية مجلس الوزراء: إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانونى للعقارات بالعملة الأجنبية منظمة الصحة العالمية توافق على لقاح جديد لحمى الضنك الحكومة: زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتنازل عن الدولار بالبنوك والصرافة توريد ٥٦٤الف طن قمح لصوامع وشون محافظة الشرقية سامح شكرى: ما يزيد عن 7 أشهر وأغلب الضحايا فى غزة مدنيين من النساء والأطفال غلق مستشفى ومخزن أدوية و تحرير 11محضربنطاق فاقوس والحسينية بالشرقية 14 مليار دولار.. رئيس الوزراء: تسلمنا الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة سفير الاتحاد الأوروبى: رئيسة المفوضية تشارك بمؤتمر الاستثمار فى مصر يونيو المقبل 6 مليارات و185 مليون جنيه جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد الرئيس السيسى يعقد لقاءات ثنائية مع القادة العرب على هامش قمة البحرين

مقتل ربة منزل على يد زوجها بالجيزة بسبب مشادة كلامية نتيجة خلافات أسرية”“

حمله امنية
حمله امنية

كشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفية وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8003 46.8989
يورو 50.6519 50.7774
جنيه إسترلينى 58.9964 59.1535
فرنك سويسرى 51.6731 51.8048
100 ين يابانى 30.0638 30.1329
ريال سعودى 12.4784 12.5054
دينار كويتى 152.2357 152.7202
درهم اماراتى 12.7414 12.7689
اليوان الصينى 6.4792 6.4934

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,537 شراء 3,560
عيار 22 بيع 3,242 شراء 3,263
عيار 21 بيع 3,095 شراء 3,115
عيار 18 بيع 2,653 شراء 2,670
الاونصة بيع 110,005 شراء 110,716
الجنيه الذهب بيع 24,760 شراء 24,920
الكيلو بيع 3,537,143 شراء 3,560,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى