بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 08:08 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسئول إسرائيلى: الوضع فى جنوب لبنان معقد بسبب المواجهات مع حزب الله تحذير عاجل.. الأتربة والرمال تضرب الجيزة والصحراء الغربية وتمتد للصعيد الجيش الألمانى يبدأ توظيف أئمة لدعم الجنود المسلمين اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة اليمنية واقتيادها باتجاه سواحل الصومال اجتماعات مكثفة للجان النواب.. مناقشة الموازنة وطلبات إحاطة للنواب محافظ الشرقية :تنفيذ ٤ دورات تدريبية لتنمية مهارات ٢٢٦ متدرب بابريل الماضى 750 طالبًا من 18 محافظة يشاركون في النسخة الثالثة من مسابقة igniteED تحت شعار الإدارة الذكية للمياه الشامي: ربط التصرف في الأراضي الصناعية بالإنتاج الفعلي يغلق باب «تسقيع الأراضي» تموين الشرقية : استقبال ١٦٦٢٢٦ طن من الأقماح المحلية المصريين الأحرار يدعو لتحري الدقة في نقل تصريحات الحزب هيئة الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في الحرارة غدا وعواصف ترابية مرتقبة أباريق الشاى.. الصين ترفض عقوبات واشنطن على مصافٍ تعتمد النفط الإيرانى

توصيات الحوار الوطنى.. إجماع على زيادة مقاعد البرلمان وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

 الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن توافق لجانه على عددٍ من التوصيات فيما يخص ملف مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

وجاءت التوصيات كالاتى:

▪ ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

‎▪ ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية، نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

‎- "المادة 25" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات البرلمانية.

‎- "المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.

‎▪ تعديل "المادة 2"، فقرة رقم 1 لتصبح "مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005" (بدلًا من كونه حكمًا باتًا).

▪ تعديل "المادة 29" ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

▪ تطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة 30" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.

‎▪ إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك، إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف إلى ما يستحقه سنويًا بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.

‎▪ الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين، وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63.

▪ إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عجز "المادة 3" التي أجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.

▪ أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملًا)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024 خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما أثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.

موضوعات متعلقة